إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 42/209 ألف، باء، جيم، دال
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1987 - 1991، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1995، مج 4، ص 51 - 59"

        وإذ تشير إلى قرارها 3314 (د - 29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1974 والذي عرّفت فيه العمل العدواني بأنه يشمل، في جملة أمور، "قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أُخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أُخرى أو لجزء منه باستعمال القوة" ونصت فيه على أنه "ما من اعتبار أيّا كانت طبيعته، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك، يصح أن يتخذ مبررا لارتكاب عدوان"،
         وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة،
         وإذ تعيد مرة أُخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، (122) على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، بما فيها القدس،
         وإذ تلاحظ أن سجل إسرائيل وسياساتها وأعمالها تثبت بصورة قاطعة أنها ليست دولة عضوا محبة للسلم، وأنها لم تف بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
         وإذ تلاحظ كذلك أن إسرائيل قد رفضت، انتهاكا للمادة 25 من الميثاق، قبول وتنفيذ المقررات العديدة ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن، وخاصة القرار 497 (1981)، وبذلك لم تف بالتزاماتها بموجب الميثاق،
        1 - تدين بقوة إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن 497 (1981) وقرارات الجمعية العامة 36/226 باء، و د إ ط - 1/9، و 37/123 ألف، و 28/180 ألف، و 39/146 باء، و 40/168 باء، و 41/162 باء؛
        2 - تعلن مرة أُخرى أن استمرار احتلال إسرائيل للجولان العربية السورية وقرارها الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان العربية السورية المحتلة يشكلان عملا عدوانيا بموجب أحكام المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 3314 (د - 29)؛


(122) الأمم المتحدة، "مجموعة المعاهدات"، المجلد 75، الأعداد 970 - 973.

<13>