إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 42/223
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1987 - 1991، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1995، مج 4، ص 61 - 63"

وهو المبلغ المأذون به والمقسّم بموجب الفرع الرابع من قرار الجمعية العامة 41/179 ألف لتشغيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الفترة من 19 كانون الثاني/ يناير إلى غاية 31 تموز/ يوليو 1987؛
         2 - تقرر أيضا أن تعتمد للحساب الخاص مبلغا إجماليا قدره 67.567.800 دولار (صافيه 66.436.600 دولار)، وهو المبلغ المأذون به والمقسّم بموجب الفرع الرابع من قرار الجمعية العامة 41 / 179 ألف لتشغيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الفترة من 1 آب/ أغسطس 1987 إلى غاية 31 كانون الثاني/ يناير 1988؛
         3 - تأذن للأمين العام بالدخول في التزامات تتعلق بتشغيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بمعدل لا يتجاوز مبلغا إجماليا قدره 11.765.000 دولار (صافيه 11.618.000 دولار) شهريا لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 شباط/ فبراير 1988، إذا قرر مجلس الأمن استمرار عمل القوة بعد فترة الستة أشهر المأذون بها بموجب قراره 599 (1987)؛
         4 - تقرر، كترتيب خاص، ودون المساس بالمواقف المبدئية التي قد تتخذها الدول الأعضاء عند نظر الجمعية العامة في ترتيبات تمويل عمليات صيانة السلم، أن تقسّم فيما بين الدول الأعضاء المبلغ الناتج عن تنفيذ أحكام الفقرة 3 أعلاه، وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 973 (د - 10) المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1955 والمخطط المبين في الفقرة 2 من الفرع الثالث من القرار 41/179 ألف؛
         5 - تقرر أيضا تعليق أحكام المواد 5 - 2 (ب) و 5 - 2 (د) و 4 - 3 و 4 - 4 من النظام المالي للأمم المتحدة فيما يتعلق بمبلغ 6.845.651 دولارا الذي كان سيتعين، لولا ذلك، إلغاؤه عملا بتلك الأحكام، وأن يُقيّد هذا المبلغ في الحساب المشار إليه في منطوق قرار الجمعية العامة 34/9 هاء وأن يظل معلقا إلى أن تتخذ الجمعية العامة قرارا آخر بشأنه؛
         6 - تقرر كذلك أن تكون الفترة المالية الخاصة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اثني عشر شهرا، تبدأ في 1 شباط/ فبراير

<3>