إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 43/ 228
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1987- 1991، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1995، مج 4، ص 125-128"

         وإذ تضع في اعتبارها المسؤوليات الخاصة التي تقع على عاتق الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن فيما يتصل بتمويل تلك العمليات، على النحو المشار إليه في قرار الجمعية العامة 1874 (دإ- 4) المؤرخ في 27 حزيران/ يونيو 1963 وغيره من قرارات الجمعية العامة،
         وإذ تولي اعتبارا للوضع المالي للحساب الخاص لقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، على النحو المبين في تقرير الأمين العام، (275) وإذ تشير إلى الفقرة 6 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، (276)
         وإذ تشير إلى قرارها 33/ 13 هاء المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1978، والى القرارات اللاحقة التي قررت فيها تعليق أحكام المواد 5- 2 (ب) و5- 2( د) و4- 3 و4- 4 من النظام المالي للأمم المتحدة، والتي كان آخرما القرار 43/ 70 باء المؤرخ في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1987،
         وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
         وإذ يساورها القلق لأن الأمين العام لا يزال يواجه صعوبات في الوفاء بالالتزامات الجارية للقوتين، لا سيما الالتزامات المستحقة لحكومات الدول المساهمة بقوات،
         وإذ تدرك أنه نتج عن إمساك بعض الدول الأعضاء عن دفع مساهماتها، أن تم بالفعل استخدام كل الأرصدة الفائضة في الحساب الخاص لقوة الطوارئ. التابعة للأمم المتحدة وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لتكملة الإيرادات الآتية من المساهمات لمواجهة نفقات القوتين،


(275) A/43/769.
(276) A/43/941
، الفرع الثاني.

<2>