إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 43/ 229
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1987- 1991، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1995، مج 4، ص 128-130"

         3 - تقرر أن يخصم من المبالغ المقسمة فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، ما للدول الأعضاء من أنصبة في الإيرادات المقدرة البالغة 20.000 دولار بخلاف الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المعتمدة للفترة من 1 شباط/ فبراير 1988 إلى غاية 31 كانون الثاني/ يناير 1989 ؛
         4 - تقرر، وفقا لأحكام قرارها 973 (د- 10) المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1955، أن يخصم من المبالغ المقسمة فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، ما للدول الأعضاء من أنصبة في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المقدرة بمبلغ 1.744.000 دولار المعتمدة للفترة من 1 شباط/ فبراير 1988 إلى غاية 31 كانون الماضي/ يناير 1989 ؛
         5 - تأذن للأمين العام بالدخول في التزامات فيما يتعلق بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بمعدل لا يتجاوز مبلغا إجماليا قدره 11.903.500 دولار (صافيه 11.714.500 دولار) شهريا لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 شباط/ فبراير 1989، إذا قرر مجلس الأمن استمرار القوة بعد فترة الأشهر الستة المأذون بها بموجب قراره 617 (1988)، على أن يقسم المبلغ المذكور فيما بين الدول الأعضاء وفقا للمخطط المبين في هذا القرار وجدول الأنصبة المقررة للسنتين 1989 و1990 ؛
         6 - تقرر تعليق أحكام المواد 5- 2 (ب) و5 - 2 (د) و4- 3 و4- 4 من النظام المالي للأمم المتحدة فيما يتعلق بمبلغ 6.313.362 دولارا الذي كان سيتعين لولا ذلك التنازل عنه عملا بتلك الأحكام، على أن يُقيّد هذا المبلغ في الحساب المشار إليه في منطوق قرار الجمعية العامة 34/ 9 هاء، وأن يظل معلقا إلى أن تتخذ الجمعية العامة قرارا آخر بشأنه ؛
         7 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إدارة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد ؛

<4>