إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 181
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 4-16"

وجب عليه، في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة، تمشياً مع المادتين 39 و 41 من الميثاق، وكما هو مبين في هذا القرار، سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.

         (جـ) أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة، تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.

         ( د ) أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.

         تدعو سكان فلسطين إلى القيام، من جانبهم، بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.

         تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات أو يؤخر تنفيذها.

         تفوض الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها. *

(ب)2

         إن الجمعية العامة
          تفوض الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز
2.000.000 دولار، للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقبلة.


*

انتخبت الجمعية العامة، في جلستها العامة رقم 128 التي انعقدت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، وفقا لنصوص القرار المذكور أعلاه، الدول الأعضاء التالية كأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لفلسطين: بوليلفيا، وتشيكوسلوفاكيا، والدانمارك، وبنما، والفيليبين.
2 تم تبني هذا القرار دون الرجوع إلى اللجنة.

<2>