إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 1441

"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 61 - 62"

سبيل المساعدة المالية الخاصة بطريقة تكفل تخفيف العبء المالي عن تلك الحكومات التي تكون أقل مقدرة من غيرها على التبرع للمصروفات اللازمة للاحتفاظ بقوة الطوارئ، كما يتضح من جدول الاشتراكات العادي،
          1 - تخول الأمين العام صرف مبلغ لا يتجاوز 20 مليون دولار لمواصلة أعمال قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة خلال عام 1960.
          2 - وتقرر أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تسديد مبلغ العشرين مليون دولار على أساس جدول الاشتراكات العادي، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 3 و 4 أدناه.
          3 - وتقرر استخدام التبرعات المعقودة قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 1959 لمصروفات قوة الطوارئ في عام 1960، في تخفيض تبرعات أكبر عدد ممكن من حكومات الدول الأعضاء بنسبة 50 في المائة، مبتدئة بالحكومات التي حددت نسبة اشتراكاتها بالحد الأدنى وقدره 0.04 في المائة ومتدرجة إلى الحكومات التي حددت اشتراكاتها بنسبة أعلى إلى أن يستنفد مبلغ التبرعات الكلي بكامله.
          4 - وتقرر أنه، في حالة تنازل حكومات الدول الأعضاء عن مبلغ التخفيض المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، يتقيد هذا المبلغ لحساب الباب 9 من ميزانية قوة الطوارئ لسنة 1960.

 

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 846،
بـ 49 صوتاً مع القرار مقابل 9
ضده وامتناع 21 كالآتي:

مع القرار

:

الأرجنتين، استراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بورما، كمبوديا، كندا، سيلان، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، اتحاد الملايو، فنلندا، فرنسا، غانا، اليونان، هاييتي، هندوراس، ايسلندا، الهند، أندونيسيا، ايران، ايرلندا، إسرائيل، ايطاليا، اليابان، لاوس، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النروج، باكستان، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، البرتغال، اسبانيا، السويد، تايلاند، تونس،

<2>