إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

     



برنامج العمل لمناهضة الفصل العنصري، الذي اعتمدته الجمعية العامة
في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1983 في القرار 38/39 باء

A/38/539-S/16102، 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1983

أولا ـ مقدمة

  1. لقد أصبح الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، الذي تندد به الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، خطرا داهما يهدد السلم والأمن الدوليين، ولا بد من تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل العمل العاجل والفعال للقضاء على ذلك النظام غير الإنساني وتمكين شعب جنوب أفريقيا من إقامة مجتمع ديمقراطي يتمتع قيه جميع سكان البلاد بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن العنصر أو اللون أو المعتقد.
  2. لقد أنزل الفصل العنصري بشعب جنوب أفريقيا آلاما مبرحة، وأدينت أعماله بوصفها جريمة ترتكب ضد الإنسانية.
  3. قام النظام العنصري في جنوب أفريقيا بتشريد وطرد ما يزيد عن ثلاثة ملايين شخص من ديارهم قسرا، في سعيه إلى تثبيت وتكريس السيطرة والاستغلال العنصريين. ولقد زج في السجون بملايين عديدة من الأفارقة من جراء تطبيق "قوانين تصاريح المرور" المهينة. وطبق نظام الفصل في المدارس والمستشفيات والمرافق الأخرى وفرض تمييزا فادحا ضد الأغلبية السوداء في الخدمات التربوية والصحية وغيرها.
  4. وسعيا منه إلى قمع المقاومة لسياساته غير الإنسانية، حظر الكثير من المنظمات وزج بالآلاف إلى السجون أو فرض القيود على حريتهم. ومات العشرات نتيجة للتعذيب أثناء احتجازهم، وقضى على الكثيرين من زعماء الشعب البارزين بالسجن مدى الحياة، دون أي استئناف أو تخفيف للأحكام، وكان سجنهم في ظل شروط قاسية، بسبب مناصرتهم لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  5. ولم يتورع نظام الفصل العنصري عن ارتكاب المذابح، حتى ضد تلاميذ المدارس.
  6. ومن خلال سياسة إنشاء "المواطن" (البانتوستانات) أقام أربعا مما أسماه بالولايات "المستقلة" ترانسكاي، وبوفوثاتسوانا، وفيندا وسيسكاي- وقد نددت بها الأمم المتحدة ولم تعترف بها أي دولة مستقلة. ويهدف النظام العنصري من إقامتها إلى حرمان ما يزيد عن ثمانية ملايين شخص من حق المواطنة في جنوب أفريقيا. ويسعى من خلال هذه السياسة إلى حرمان كامل الأغلبية الأفريقية من جنسيتها  وتكريس السيطرة البيضاء.
  7. وقد واصل النظام العنصري احتلاله غير المشروع لإقليم ناميبيا الدولي وصعد حربه ضد الشعب الناميبي، متحديا بذلك الأمم المتحدة التي تحملت مسؤولية خاصة تجاه شعب ناميبيا. وهذا يشكل عملا من أعمال العدوان ضد الشعب الناميبي فيما يتعلق بتعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة 3341 -(د-29) المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1974.
  8. بل وارتكب الكثير من أعمال العدوان وزعزعة الاستقرار والإرهاب ضد الدول الأفريقية المستقلة المجاورة.
  9. وهو يسلك سلوك قطاع الطرق ولا يكف عن انتهاك القانون الدولي انتهاكا سافرا.
  10. ولم يكن من أثر سياساته وأعماله أن تعرض السلم والأمن الدوليان للخطر فحسب، بل نتجت عنها أيضا انتهاكات مستمرة للسلام وارتكاب لأعمال العدوان.
  11. ولقد كدس نظام الفصل العنصري بتأييد من بعض الدول الغربية وإسرائيل عتادا عسكريا واكتسب القدرة على صنع الأسلحة النووية مشكلا بذلك خطرا كبيرا على أفريقيا والعالم.
  12. ورغم الإدانة العالمية للفصل العنصري والدعوة المتكررة للأمم المتحدة على اتخاذ التدابير اللازمة، فقد تمكن نظام الفصل العنصري من الاستمرار وتشكيل خطر على الإنسانية يزداد فداحة يوما بعد يوم، وذلك بسبب تأييد الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الدول الغربية الكبرى وإسرائيل والدول الرئيسية الأخرى التي تشارك جنوب أفريقيا في مجال التجارة والتي لا تزال تتعاون معه وتحميه من الجزاءات الدولية الفعالة. فقد أدت مواقفها إلى تمكين العديد من الشركات عبر الوطنية والمؤسسات المالية من المساعدة على بقاء نظام الفصل العنصري وجني الأرباح من الاستغلال غير الإنساني الذي تتعرض له الأغلبية المضطهدة في جنوب أفريقيا. وأن تلك الجهات لتتحمل مسؤولية جسيمة عن آلام شعب جنوب أفريقيا وعما يتعرض له السلام الدولي من جراء ذلك من أخطار.
  13. ويشكل التعاون المستمر مع جنوب أفريقيا العقبة الرئيسية أمام القضاء على الفصل العنصري. ولقد أعلنت الأمم المتحدة شرعية نضال شعب جنوب أفريقيا للقضاء على الفصل العنصري وإقامة مجتمع غير عنصري يضمن التمتع بالحقوق المتساوية لشعب جنوب أفريقيا بأسره، بصرف النظر عن العنصر أو اللون أو المعتقد. ولقد اعترفت بحق شعب جنوب أفريقيا المضطهد في أن يستخدم كل ما لديه من وسائل النضال، بما في ذلك النضال المسلح.
  14. وأعلنت أن نضال شعب جنوب أفريقيا ضد العنصرية كان إسهاما مرموقا في نضال الإنسانية من أجل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأعلنت أن الأمم المتحدة والأسرة الدولية تتحمل مسؤولية خاصة تجاه شعب جنوب أفريقيا المضطهد وحركتي تحريره، وتجاه المسجونين والمقيدة حريتهم أو المنفيين بسبب نضالهم ضد الفصل العنصري.
  15. وقد حددت أيضا خطوط العمل الدولي للقضاء على الفصل العنصري، وذلك في إعلان لاغوس عام 1977 لمناهضة الفصل العنصري، وإعلان باريس عام 1981 بشأن فرض الجزاءات على جنوب أفريقيا، وإعلان باريس الذي اعتمده المؤتمر الدولي لنصرة كفاح شعب ناميبيا من أجل الاستقلال في نيسان/ أبريل 1983، وبرنامج العمل بشأن ناميبيا الذي انبثق عن ذلك المؤتمر، والعديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، التي دعت إلى فرض العزل التام على نظام الفصل العنصري وتقديم الدعم الكامل لحركة التحرير الوطني لجنوب أفريقيا وناميبيا.
  16. وعلى الرأي العالمي الغاضب أن يترجم هذه الإعلانات والقرارات إلى عمل شامل بممارسة نفوذه على الحكومات الغربية وإسرائيل التي مازالت تتعاون مع نظام الفصل العنصري.
  17. إن الحاجة للتعبئة الدولية ضد الفصل العنصري ضرورية وملحة.
  18. وباسم السلام، والعدالة، وحقوق الإنسان، والتعاون الدولي، ينبغي لجميع الحكومات والشعوب أن تطالب بما يلي:

        لا أسلحة لجنوب أفريقيا!

        لا تعاون مع الفصل العنصري في أي ميدان ولا أرباح من وراء الفصل العنصري!

        لا حل وسط مع العنصرية!

        التأييد التام لحركة التحرير الوطني في جنوب أفريقيا!

ثانيا ـ تدابير تتخذها الحكومات

  1. ينبغي للحكومات كافة، بصرف النظر عن أية فروق أخرى، القيام بعمل موحد ضد جريمة الفصل العنصري واتخاذ تدابير قوية ومتضافرة تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة بغية عزل نظام الفصل العنصري ومساعدة شعب جنوب أفريقيا المضطهد وحركتي تحريره المعترف بهما من قبل منظمة الوحدة الأفريقية في القضاء على الفصل العنصري وإقامة مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه أهل البلد جميعا بحقوق متساوية، بصرف النظر عن العنصر أو اللون أو المعتقد.
  2. وينبغي للحكومات كافة أن تتخذ، بشكل خاص، التدابير التالية:

ألف - العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وغيرها من العلاقات الرسمية

(1)

إنهاء العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وغيرها من العلاقات الرسمية مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا، أو الامتناع عن إقامة مثل هذه العلاقات.

باء - التعاون العسكري والنووي

(2)

تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على جنوب أفريقيا بمقتضى قرار مجلس الأمن 418 (1977) المؤرخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 تنفيذا كاملا، نصا وروحا، دون أي استثناءات أو تحفظات والعمل في هذا الصدد على:

( أ)

الكف فورا عن تزويد جنوب أفريقيا بالأسلحة والمعدات بكافة أنواعها، بما في ذلك بيع أو نقل الأسلحة والذخيرة، والمركبات العسكرية والتجهيزات، وقطع الغيار اللازمة لما ذكر؛

( ب)

الكف فورا عن تقديم كافة أنواع المعدات والإمدادات ومنح التراخيص لصنع وصيانة الأسلحة والذخيرة، والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية التي تستخدمها الشرطة، وقطع الغيار اللازمة لما ذكر؛

( ج)

إلغاء أية ترتيبات تعاقدية قائمة أو تراخيص أو براءات منحت للنظام العنصري في جنوب أفريقيا أو للشركات في جنوب أفريقيا لصنع أو صيانة الأسلحة والذخيرة بكافة أنواعها والمعدات والمركبات العسكرية؛

( د)

الامتناع عن أي تعاون مع جنوب أفريقيا في الميدان النووي؛

( ه)

الامتناع عن تزويد جنوب أفريقيا بأية إمدادات لاستعمال القوات المسلحة والشرطة والمؤسسات شبة العسكرية؛

( و)

حظر الاستثمار في صنع الأسلحة والذخيرة والطائرات والقطع البحرية وغيرها من المركبات والمعدات العسكرية في جنوب أفريقيا أو تقديم المساعدة التقنية لهذا الغرض؛

( ز)

حظر نقل التكنولوجيا والدراية الفنية إلى جنوب أفريقيا لتطوير صناعتها الحربية أو قدرتها الحربية النووية؛

( ح)

إنهاء أية ترتيبات عسكرية قائمة حاليا مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا والامتناع عن الدخول في أية ترتيبات من هذا النوع؛

( ط)

الامتناع عن تدريب أفراد القوات المسلحة لجنوب أفريقيا؛

( ي)

الامتناع عن القيام بأية مناورات عسكرية مشتركة مع جنوب أفريقيا؛

( ك)

منع السفن الحربية أو الطائرات العسكرية من زيارة موانئ ومطارات جنوب أفريقيا ومنع سفن جنوب أفريقيا وطائراتها العسكرية من زيارة أراضيها؛

( ل)

حظر زيارات العسكريين لجنوب أفريقيا وزيارات العسكريين من جنوب أفريقيا لبلدانها؛

( م)

الامتناع عن تبادل الملحقين العسكريين أو البحريين أو الجويين مع جنوب أفريقيا؛

( ن)

الامتناع عن شراء أي لوازم عسكرية صنعت بواسطة جنوب أفريقيا أو بالتعاون معها؛

( س)

الامتناع عن أي مراسلات أو اتصالات مع المؤسسة العسكرية لجنوب أفريقيا أو المنشآت العسكرية التابعة لها؛

( ع)

حظر أي شكل آخر من أشكال التعاون العسكري مع جنوب أفريقيا؛

( ف)

اتخاذ خطوات صارمة لمنع أي تعاون أو اتصالات مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا من خلال التحالفات العسكرية التي يكون طرفا فيها؛

( ص)

منع أي انتهاكات لحظر الأسلحة ترتكبها الشركات أو المؤسسات أو الأفراد الخاضعون لولايتها؛

( ق)

منع أي مؤسسات أو هيئات أو شركات تخضع لولايتها الوطنية من أن تسلم جنوب أفريقيا أو تضع تحت تصرفها أو أي مفاعلات أو معدات أخرى للمواد القابلة للانشطار أو تقنيات تمكن النظام العنصري في جنوب أفريقيا من الحصول على تكنولوجيا الأسلحة النووية؛

( ر)

اتخاذ تدابير مناسبة لكفالة إنهاء كل تعاون مباشر أو غير مباشر بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجنوب أفريقيا، فيما عدا التفتيش على المرافق النووية في جنوب أفريقيا بمقتضى اتفاقات الضمانات؛

( ش)

مساعدة الأشخاص المجبرين على مغادرة جنوب أفريقيا بسبب اعتراضهم، بدافع من الضمير، على الخدمة في القوات العسكرية أو قوات الشرطة التابعة لنظام الفصل العنصري؛

( ت)

دعم وتسهيل تقوية وتعزيز حظر الأسلحة الإلزامي الذي فرضته الأمم المتحدة على جنوب أفريقيا؛

( ث)

التعاون مع لجنة مجلس الأمن المشكلة بمقتضى القرار 421 (1977) بشأن مسألة جنوب أفريقيا ومع اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري.

جيم - الحظر النفطي

(3)

اتخاذ تدابير تشريعية فعالة وغيرها من التدابير لضمان تنفيذ حظر للنفط ضد جنوب أفريقيا، بما في ذلك:

( أ)

إبرام وتنفيذ اتفاقات "المستخدمين النهائيين" لوقف تزويد جنوب أفريقيا بالنفط مباشرة أو عبر أطراف ثالثة؛

( ب)

منع شحن أي نفط خام أو منتجات نفطية إلى جنوب أفريقيا، أيا كان منشؤها؛

( ج)

اتخاذ إجراءات ضد الشركات أو الأفراد الذين يزودون جنوب أفريقيا بالنفط الخام أو منتجات النفط أو ينقلونها إليها؛

( د)

مصادرة الناقلات التي يمتلكها رعاياها أو المسجلة في بلدانها والتي تستخدم لنقل النفط أو المنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا؛

( ه)

منع أي مساعدة تقدم إلى جنوب أفريقيا- عن طريق التمويل أو التكنولوجيا أو المعدات أو العاملين - في بناء مصانع النفط المستخرج من الفحم؛

( و)

منع استيراد تكنولوجيا النفط المستخرج من الفحم من جنوب أفريقيا؛

( ز)

وقف الجهود التي تبذلها المصالح التابعة لجنوب أفريقيا للاحتفاظ بحصص أو بزيادتها في شركات النفط أو ممتلكاتها خارج جنوب أفريقيا؛

( ح)

حظر مساهمة الشركات والأفراد الخاضعين لولايتها في صناعة النفط في جنوب أفريقيا؛ بما في ذلك الاستكشاف والتخزين والتكرير والنقل والتوزيع.

دال - التعاون الاقتصادي

(4)

إنهاء جميع أشكال التعاون الاقتصادي مع جنوب أفريقيا، والقيام بوجه خاص بما يلي:

( أ)

وقف كافة المعاملات التجارية المباشرة أو غير المباشرة مع جنوب أفريقيا؛

( ب)

الامتناع عن تزويد جنوب أفريقيا بالمواد الاستراتيجية؛

( ج)

الامتناع عن تقديم القروض والاستثمارات والمساعدة التقنية إلى النظام العنصري في جنوب أفريقيا والشركات المسجلة في جنوب أفريقيا؛

( د)

حظر القروض التي تقدمها المصارف أو غيرها من المؤسسات المالية في بلدانها إلى النظام العنصري في جنوب أفريقيا أو شركات جنوب أفريقيا؛

( ه)

حظر بيع الكروغيراندات؛

( و)

منع المصالح الاقتصادية والمالية الخاضعة لولايتها الوطنية من التعاون مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا والشركات المسجلة في جنوب أفريقيا؛

( ز)

حرمان صادرات جنوب أفريقيا من التفضيلات المتعلقة بالتعريفات الجمركية وغيرها من التفضيلات وأي حوافز أو ضمانات للاستثمارات في جنوب أفريقيا؛

( ح)

اتخاذ إجراء مناسب في الوكالات والمنظمات الدولية - مثل الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير- من أجل كفالة قيام هذه الهيئات بحرمان النظام الحاكم في جنوب أفريقيا من جميع أشكال المساعدة والتسهيلات التجارية أو غير التجارية؛

( ط)

اتخاذ إجراء مناسب بصورة فردية أو جماعية، ضد الشركات عبر الوطنية والمؤسسات المالية التي تتعاون مع جنوب أفريقيا.

هاء - شركات الخطوط الجوية والملاحة البحرية

(5)

في التعامل مع شركات الخطوط الجوية والملاحة البحرية ينبغي:

( أ)

رفض تسهيلات الهبوط والمرور لجميع الطائرات التابعة للنظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا والشركات المسجلة بمقتضى قوانين جنوب أفريقيا؛

( ب)

إغلاق الموانئ أمام جميع السفن الرافعة لعلم جنوب أفريقيا؛

( ج)

منع شركات الخطوط الجوية والملاحة البحرية المسجلة في بلدانها من تزويد جنوب أفريقيا بخدمات أو الحصول على خدمات منها؛

( د)

حرمان الطائرات والخطوط البحرية من التوجه إلى جنوب أفريقيا أو العودة منها.

واو- الهجرة

(6)

فيما يتعلق بالهجرة ينبغي:

( أ)

حظر أو عدم تشجيع تدفق المهاجرين، وخاصة من العمال المهرة والفنيين إلى جنوب أفريقيا؛

( ب)

إغلاق مكاتب توظيف العاملين التابعة لجنوب أفريقيا وحظر نشر إعلانات عن فرص العمل في جنوب أفريقيا أو الدعوة للهجرة إليها.

زاي - التعاون الثقافي والتربوي والرياضي وغيره من أشكال التعاون مع جنوب أفريقيا

(7)

فيما يتعلق بالتعاون الثقافي والتربوي والرياضي وغيره من أشكال التعاون، ينبغي:

( أ)

وقف كل تبادل ثقافي أو تربوي أو رياضي أو غيره من ألوان التبادل مع النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا ومع الهيئات أو المؤسسات الموجودة فيها والتي تمارس الفصل العنصري؛

( ب)

تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن الفصل العنصري في ميدان الألعاب الرياضية والقيام بوجه خاص بما يلي:

'1'

الامتناع عن إجراء أي اتصال بالهيئات الرياضية القائمة على أساس الفصل العنصري أو الفرق الرياضية الأفريقية الجنوبية التي يتم اختيارها على أساس عنصري؛

'2'

منع تقديم أي شكل من أشكال التأييد للألعاب الرياضية التي تنظم باشتراك فرق من جنوب أفريقيا؛

'3'

تشجيع الهيئات الرياضية على الامتناع عن إجراء أي تبادل مع الفرق الأفريقية الجنوبية؛

( ج)

فسخ وإلغاء كافة الاتفاقات الثقافية والترتيبات المماثلة مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا؛

( د)

وقف أي شكل من أشكال التعاون الثقافي والأكاديمي مع جنوب أفريقيا، بما في ذلك تبادل العلماء والطلاب والشخصيات الأكاديمية، وكذلك التعاون في برامج البحوث؛

( ه)

منع أي ترويج للسياحة إلى جنوب أفريقيا؛

( و)

إنهاء امتيازات تأشيرات الدخول المجانية الممنوحة لرعايا جنوب أفريقيا؛

( ز)

اتخاذ تدابير مناسبة إزاء الأشخاص ممن ترد أسماؤهم في القوائم التي تنشرها اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري من رياضيين وفنانين وغيرهم ممن يزورون جنوب أفريقيا.

حاء - فرض جزاءات شاملة وإلزامية على جنوب أفريقيا

(8)

فيما يتعلق بالجزاءات الشاملة والإلزامية ينبغي:

( أ)

دعم وتسهيل قيام مجلس الأمن بفرض جزاءات شاملة وإلزامية على جنوب أفريقيا، بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛

( ب)

تنفيذ كافة التدابير الممكنة منفردة أو مجتمعة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بغية عزله تماما سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا إلى حين فرض مجلس الأمن للجزاءات الإلزامية على جنوب أفريقيا.

طاء - تقديم المساعدة إلى شعب جنوب أفريقيا المضطهد وإلى حركتي تحريره المعترف بهما من قبل منظمة الوحدة الأفريقية

(9)

في تقديم المساعدة إلى شعب جنوب أفريقيا المضطهد، ينبغي:

( أ)

تقديم المساعدة المالية و/أو المادية إما مباشرة أو عن طريق منظمة الوحدة الأفريقية إلى حركتي التحرير في جنوب أفريقيا المعترف بهما من قبل هذه المنظمة؛

( ب)

تقديم التسهيلات الإذاعية إلى حركتي التحرير في جنوب أفريقيا؛

( ج)

تقديم تسهيلات المرور والسفر وغير ذلك من ضروب المساعدة إلى أعضاء حركتي التحرير؛

( د)

تشجيع عمليات جمع التبرعات العامة في البلاد من أجل مساعدة حركتي تحرير جنوب أفريقيا؛

( ه)

المساهمة بسخاء وبانتظام في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لجنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة التعليمي والتدريبي للجنوب الأفريقي، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لنشر المعلومات ضد الفصل العنصري وغيرها من الصناديق الحكومية الدولية وغير الحكومية المخصصة للمساعدة الإنسانية والتربوية وغيرها من ضروب المساعدة لشعب جنوب أفريقيا المضطهد وحركتي تحريره؛

( و)

تشجيع الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات المناسبة والجمهور بوجه عام على تقديم المساعدة لمن يضطهدهم النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا بسبب كفاحهم ضد الفصل العنصري؛

( ز)

منع اللجوء وتقديم تسهيلات السفر وفرص التعليم والعمل للاجئين من جنوب أفريقيا؛

( ح)

تشجيع أنشطة حركة التضامن ومناهضة الفصل العنصري وغيرها والهيئات المشتركة في تقديم المساعدة السياسية والمادية لضحايا الفصل العنصري ولحركتي  التحرير في جنوب أفريقيا؛

( ط)

التبرع بسخاء لمشاريع حركتي التحرير ودول خط المواجهة من أجل تقديم المساعدة إلى النساء والأطفال وإزاء اللاجئين من جنوب أفريقيا.

 

ياء - تقديم المساعدة للدول الأفريقية المستقلة

(10)

في تقديم المساعدة للدول الأفريقية المستقلة، ينبغي:

( أ)

تقديم كل مساعدة لازمة إلى الدول الأفريقية المستقلة التي تعرضت لأعمال عدوانية من جانب النظام العنصري في جنوب أفريقيا، بناء على طلبها، لتمكينها من الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها؛

( ب)

تقديم المساعدة لبرامج مؤتمر التنسيق الإنمائي للجنوب الأفريقي؛

كاف - الإفراج عن السجناء السياسيين ووضع حد للقمع

(11)

لتحقيق الإفراج عن السجناء السياسيين ووضع حد للقمع، ينبغي:

( أ)

التنديد بالقمع الذي يتعرض له المناهضون للفصل العنصري، بما في ذلك تعذيب السجناء السياسيين وإساءة معاملتهم، والمطالبة بوضع حد لكل ضروب القمع، وإصدار عفو عن جميع السجناء أو المحتجزين أو المنفيين بسبب مناهضتهم للفصل العنصري، أو الأعمال الناجمة عن ذلك؛

( ب)

إدانة إعدام المناضلين من أجل الحرية والسجناء السياسيين، وممارسة كل ضروب التأثير لمنع عمليات الإعدام تلك؛

( ج)

مطالبة النظام العنصري في جنوب أفريقيا بمنح المناضلين من أجل الحرية الذين وقعوا في الأسر مركز أسرى الحرب وفقا للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949؛

( د)

مطالبة النظام العنصري في جنوب أفريقيا بإلغاء الحظر المفروض على الهيئات ووسائط الإعلام لمناهضتها للفصل العنصري؛

( ه)

تكريم زعماء الكفاح ضد الفصل العنصري الذين سجنهم النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا والتعريف بحياتهم على نطاق علني واسع؛

 

( و) تشجيع الحملة العالمية للإفراج عن السجناء السياسيين في جنوب أفريقيا.

لام - رفض كل اعتراف بما يسمى بالبانتوستانات " المستقلة "

(12)

فيما يتعلق بما يسمى بالبانتوستانات "المستقلة"، ينبغي:

( أ)

رفض كل اعتراف بما يسمى بالبانتوستانات "المستقلة" والامتناع عن التعامل معها بأي شكل من الأشكال ورفض وثائق السفر الصادرة عنها؛

( ب)

رفض تقديم التسهيلات لإقامة أي مكاتب لما يسمى بالبانتوستانات "المستقلة" في أراضيها؛

( ج)

رفض الاعتراف بطوابع البريد الصادرة عما يسمى بالبانتوستانات "المستقلة"؛

( د)

اتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع الأفراد والشركات والمؤسسات الأخرى الخاضعة لولايتها من أي تعامل مع ما يسمى بالبانتوستانات "المستقلة" أو القيام باستثمارات فيها.