إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

     



ميم - نشر المعلومات عن الفصل العنصري

(13)

فيما يتعلق بنشر المعلومات عن الفصل العنصري، ينبغي:

( أ)

القيام، بالتعاون مع الأمم المتحدة وحركتي التحرير في جنوب أفريقيا المعترف بهما من قبل منظمة الوحدة الأفريقية، بتأمين أوسع نشر ممكن للمعلومات عن الفصل العنصري وعن الكفاح من أجل التحرير في جنوب أفريقيا وعن أهدافه المشروعة ومغزاه الأوسع؛

( ب)

تشجيع إنشاء هيئات وطنية بقصد توعية الرأي العام بشرور الفصل العنصري؛

( ج)

تشجيع وسائط الإعلام على الإسهام في الحملة الدولية لمناهضة الفصل العنصري إسهاما فعالا؛

( د)

اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضد عمليات الهيئات الدعائية للنظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا والهيئات الخاصة التي تنادي بالفصل العنصري.

نون - تدابير أخرى

(14)

كتدابير أخرى، ينبغي:

( أ)

الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها؛

( ب)

الاحتفال سنويا باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، في 21 آذار/مارس، ويوم التضامن الدولي مع شعب جنوب أفريقيا المكافح، في 16 حزيران/ يونيه، وبيوم التضامن الدولي مع نضال المرأة في جنوب أفريقيا وناميبيا في 9 آب/ أغسطس، وبيوم التضامن مع السجناء السياسيين في جنوب أفريقيا، في 11 تشرين الأول / أكتوبر؛

( ج)

تعزيز الأعمال التي تضطلع بها المنظمات الحكومية الدولية تأييدا للكفاح من أجل التحرير في جنوب أفريقيا؛

( د)

تأييد الحملة العالمية المناهضة للتعاون العسكري والنووي مع جنوب أفريقيا، والصندوق الدولي للدفاع عن الجنوب الأفريقي ومساعدته، واللجنة الدولية للتضامن مع كفاح المرأة في جنوب أفريقيا وناميبيا، وسائر الهيئات المشتركة في تقديم المساعدة للكفاح من أجل التحرير في جنوب أفريقيا؛

( ه)

بذل كل جهد ممكن لإقناع الحكومات التي ما زالت تتعاون مع نظام الفصل العنصري بالكف عن هذا التعاون وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري.

ثالثا ـ تدابير تتخذها الوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية

  1. ينبغي أن تساهم جميع الوكالات المتخصصة وغيرها من المؤسسات الحكومية الدولية، كل منها في حدود ولايتها، في الحملة الدولية لمناهضة الفصل العنصري، وأن تقوم خصوصا بما يلي:

 

( أ)

استبعاد النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا من الاشتراك فيها بأي شكل من الأشكال؛

 

( ب)

حرمان النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا من أي مساعدة؛

 

( ج)

دعوة ممثلي حركتي التحرير في جنوب أفريقيا المعترف بهما من قبل منظمة الوحدة الأفريقية إلى حضور مؤتمراتها وحلقاتها الدراسية، وما إليها وتخصيص اعتمادات مالية لمشاركتهم؛

 

( د)

تقديم المساعدة المناسبة لشعب جنوب أفريقيا المضطهد ولحركتي تحريره المعترف بهما من قبل منظمة الوحدة الأفريقية؛

 

( ه)

نشر المعلومات عن مناهضة الفصل العنصري بالتعاون مع الأمم المتحدة؛

 

( و)

توفير فرص العمل داخل أماناتها لشعب جنوب أفريقيا المضطهد وتقديم المساعدة له من أجل التعليم والتدريب؛

 

( ز)

منع التسهيلات عن المصارف والمؤسسات المالية والشركات التي تواصل تقديم القروض أو تقوم بالاستثمار في جنوب أفريقيا، أو استثمار أي أموال في تلك المصارف أو المؤسسات أو الشركات؛

 

( ح)

الامتناع عن شراء أي منتجات من جنوب أفريقيا، بشكل مباشر أو غير مباشر؛

 

( ط)

حرمان الشركات عبر الوطنية والمؤسسات المالية التي تتعاون مع جنوب أفريقيا من أي عقود أو تسهيلات؛

 

( ي)

حظر السفر الرسمي لأي من موظفيها على الخطوط الجوية التابعة لجنوب أفريقيا أو الخطوط البحرية لجنوب أفريقيا؛

 

( ك)

منع تقديم أي شكل من أشكال المساعدة للمنظمات غير الحكومية التي تتعاون مع نظام الفصل العنصري أو للمؤسسات القائمة على التمييز العنصري في جنوب أفريقيا؛

 

( ل)

التعاون مع اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري في الحملة الدولية لمناهضة الفصل العنصري؛

  1. ينبغي لصندوق النقد الدولي، على الأخص، أن يمتنع عن تقديم أي ائتمانات إلى جنوب أفريقيا.
  2. ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الأخص، أن توقف كل شكل من أشكال التعاون مع النظام الحاكم في جنوب أفريقيا فيما عدا ما يتعلق بالتفتيش على المرافق النووية.

رابعا ـ تدابير تتخذها النقابات العمالية والكنائس وحركات التضامن ومناهضة الفصل العنصري وغيرها من المنظمات غير الحكومية والأفراد

  1. ينبغي لجميع المنظمات العامة المساهمة في الحملة الدولية لمناهضة الفصل العنصري عن طريق تعبئة وتنظيم أنشطة تعريف الرأي العام بجرائم نظام الفصل العنصري؛ والتصدي لأعمال العدوان وزعزعة الاستقرار والأعمال الإرهابية التي يقوم بها نظام الفصل العنصري، وعزل نظام الفصل العنصري، ومساعدة الشعب المضطهد وحركتي تحريره المعترف بهما من قبل منظمة الوحدة الأفريقية في كفاحهم ضد الفصل العنصري.
  2. وينبغي لها أن تعمل على تضافر جهودها ومضاعفتها بالتعاون مع اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز مناهضة الفصل العنصري عن طريق المساهمة في برنامج العمل هذا.

ألف - التعليم من أجل مناهضة الفصل العنصري

  1. ينبغي لجميع المنظمات العامة مواصلة برامج التعليم التي تهدف إلى زيادة تفهم واقع الفصل العنصري.
  2. وينبغي أن تشمل تلك البرامج نشر المواد الإعلامية على أوسع نطاق ممكن (بما في ذلك النشرات والملصقات والكتيبات والأفلام والمواد السمعية- البصرية الأخرى) لتحقيق الأغراض التالية:

 

( أ)

تعريف الرأي العام بجرائم الفصل العنصري؛

 

( ب)

فضح سياسات نظام الفصل العنصري بشأن البانتوستانات؛

 

( ج)

توضيح الآثار المترتبة على سياسات جنوب أفريقيا الخاصة بالتفوق العنصري في التعليم والإسكان والتوظيف والرعاية الصحية وتوزيع الأراضي، الخ؛

 

( د)

تحذير الرأي العام من التهديد الذي تشكله سياسات الفصل العنصري على السلم والأمن الدوليين؛

 

( ه)

تنمية التفهم للكفاح المشروع لشعب جنوب أفريقيا المضطهد بزعامة حركة تحريره الوطني من أجل استئصال شأفة الفصل العنصري وإقامة مجتمع ديمقراطي من خلال ممارسة شعب البلد ككل لحق تقرير المصير الحقيقي.

باء - وقف الحرب التي يشنها الفصل العنصري

  1. ينبغي للمنظمات العامة تعبئة المعارضة لسياسات جنوب أفريقيا العدوانية والرامية إلى زعزعة الاستقرار والإرهاب الموجهة إلى الدول الأفريقية المستقلة في المنطقة وينبغي أن تشمل تلك التعبئة ما يلي:

 

( أ)

التعريف بالأعمال العدوانية لجنوب أفريقيا ضد الدول الأفريقية المستقلة؛ وبأعمالها الإرهابية الدولية التي تقوم بها وتشمل الاغتيالات وعمليات الاختطاف؛ وباستخدامها للمرتزقة ودعمها للجماعات التخريبية؛ وبجهودها لخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ككل؛

 

( ب)

شن حملة من أجل التضامن الفعال مع دول خط المواجهة وليسوتو بما في ذلك تقديم المساعدة إلى مشاريع مؤتمر التنسيق الإنمائي للجنوب الأفريقي؛

 

( ج)

تحذير الرأي العام من التهديد الذي يشكله تعزيز جنوب أفريقيا لقواتها العسكرية والنووية وشن حملة من أجل إنهاء كل أشكال التعاون العسكري والنووي من جنوب أفريقيا؛

 

( د)

تقديم المساعدة إلى ضحايا عدوان جنوب أفريقيا؛

 

( ه)

تأييد حق دول خط المواجهة وليسوتو في الدفاع عن سلامتها الإقليمية وأمنها بما في ذلك تأمين المساعدة العسكرية الخارجية للذود عنها ضد عدوان جنوب أفريقيا.

جيم - وقف توريد الأسلحة إلى نظام الفصل العنصري

  1. ينبغي لجميع المنظمات العامة بذل كل ما في وسعها من أجل ضمان التنفيذ الدقيق للحظر الإلزامي على توريد الأسلحة إلى جنوب أفريقيا الذي فرضه مجلس الأمن وإنهاء أي تعاون عسكري مع نظام الفصل العنصري لجنوب أفريقيا. وينبغي للمنظمات العامة بصفة خاصة إقناع الحكومات المعنية بما يلي:

 

( أ)

تنفيذ تشريع يمنع تصدير جميع أشكال المواد العسكرية والنووية والبوليسية والمواد الأمنية الأخرى إلى جنوب أفريقيا بما في ذلك كل المواد التي يمكن أن تعزز القدرة العسكرية لجنوب أفريقيا؛

 

( ب)

اتخاذ تدابير لمنع أي فروع أو شركاء للشركات الأم تخضع لولايتها ويكون مقرها جنوب أفريقيا من تزويد القوات العسكرية أو الشرطة في جنوب أفريقيا بالأسلحة والمواد المتصلة بها؛

 

( ج)

حظر تجنيد المرتزقة للخدمة في جنوب أفريقيا؛

 

( د)

اتخاذ كافة التدابير الضرورية الأخرى التي تكفل تعزيز حظر توريد الأسلحة وتنفيذه بدقه.

  1. ينبغي لها أن تنظم حملات لتحقيق ما يلي:

 

( أ)

فضح كافة انتهاكات حظر توريد الأسلحة؛

 

( ب)

تركيز الاهتمام على الشركات عبر الوطنية والمصالح الأجنبية الأخرى المشتركة معها مباشرة أو من خلال الفروع أو المؤسسات الفرعية، في تزويد القوات العسكرية والشرطة في جنوب أفريقيا بالأسلحة والمواد المتصلة بها؛

 

( ج)

الاحتجاج على أي إجراء حكومي يقوض حظر توريد الأسلحة؛

 

( د)

التعريف بالمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين والناشئة عن عدم تنفيذ حظر توريد الأسلحة.

دال - وقف صنع القنبلة النووية لنظام الفصل العنصري

  1. ينبغي للمنظمات العامة الاشتراك بنشاط في الحملة الدولية من أجل فرض حظر إلزامي على كل أشكال التعاون النووي مع جنوب أفريقيا وفي تأمين الدعم لذلك التدبير من جانب جميع الحكومات وخاصة الأعضاء الغربيين الدائمين في مجلس الأمن. وينبغي لها أن تنظم تلك الحملة من أجل تحقيق ما يلي:

 

( أ)

تحذير الرأي العام من المخاطر الداهمة التي يشكلها استمرار التعاون النووي مع جنوب أفريقيا؛

 

( ب)

الضغط على الحكومات المعنية للقيام بما يلي:

(1)

إنهاء كافة الاتفاقات مع جنوب أفريقيا في الميدان النووي؛

(2)

حظر تعيين العلماء والمهندسين النوويين في بلدانهم، من أجل البرنامج النووي لجنوب أفريقيا؛

(3)

إنهاء كل تدريب ومبادلات للموظفين والمعلومات والمعارف وكل الأشكال الأخرى ذات الصلة بالتعاون في الميدان النووي؛

(4)

وقف واردات اليورانيوم من جنوب أفريقيا؛

(5)

الكف عن تقديم أي يورانيوم مغنى إلى جنوب أفريقيا؛

(6)

ضمان انسحاب الشركات الخاضعة لولايتها من صناعة اليورانيوم في جنوب أفريقيا؛

(7)

إنهاء كل أشكال التعاون مع برنامج الطاقة النووية لجنوب أفريقيا بما في ذلك الإجراءات الحكومية لمنع الشركات من التقدم بعطاءات للفوز بعقود نووية مع جنوب أفريقيا.

هاء - عزل نظام الفصل العنصري لجنوب أفريقيا

  1. ينبغي للمنظمات العامة أن تمارس الضغط على كافة الحكومات التي تواصل التعاون مع نظام الفصل العنصري لجنوب أفريقيا لكي تكف عن ذلك التعاون ولكي تؤيد فرض جزاءات اقتصادية إلزامية على جنوب أفريقيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وينبغي أن تركز تلك الحملات بنوع خاص على الأعضاء الغربيين الدائمين في مجلس الأمن التي أعاقت حتى الآن فرض تلك الجزاءات عن طريق استخدام حق الرفض أو التهديد باستخدامه وينبغي في الوقت نفسه تكثيف الحملات العامة بغية الكشف عن الدور الذي يلعبه التعاون الاقتصادي في تعزيز نظام الفصل العنصري، ويشمل ذلك حملات من أجل:

 

( أ)

مقاطعة كل منتجات نظام الفصل العنصري لجنوب أفريقيا؛

 

( ب)

سحب الاستثمارات من الشركات العاملة في جنوب أفريقيا؛

 

( ج)

إنهاء تقديم القروض إلى جنوب أفريقيا؛

 

( د)

مقاطعة المصارف الرئيسية التي تتعاون مع جنوب أفريقيا؛

 

( ه)

فرض حظر على إمداد جنوب أفريقيا بالنفط والمنتجات النفطية، والتركيز على دور شركات النفط الرئيسية التي تواصل إمداد نظام الفصل العنصري بالوقود؛

 

( و)

إنهاء تشجيع التجارة مع جنوب أفريقيا من خلال البعثات التجارية وتقديم الائتمانات للصادرات، الخ؛

 

( ز)

إنهاء القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي إلى جنوب أفريقيا؛

 

( ح)

مقاطعة الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا؛

 

( ط)

منع شركات الخطوط الجوية والملاحة البحرية من تزويد جنوب أفريقيا بالخدمات أو الحصول على خدمات منها.

  1. وينبغي توجيه الحملات إلى شركات معينة يعد تعاونها مع جنوب أفريقيا ذا أهمية استراتيجية، وينبغي تنظيم هذه الحملات بالاشتراك مع الأنشطة التعليمية التي تستهدف التصدي لدعاية جنوب أفريقيا، وعلى سبيل المثال الاعتماد المزعوم على معادن جنوب أفريقيا والبطالة الناشئة عن الجزاءات وأثار الجزاءات على السكان السود لجنوب أفريقيا.

واو - رفض ممارسة الرياضة مع فرق الفصل العنصري

  1. ينبغي للمنظمات العامة أن تساهم مساهمة رئيسية في تعزيز المقاطعة الرياضية والثقافية الدولية لجنوب أفريقيا.
  2. ففي ميدان الرياضة، ينبغي لها أن تمارس الضغط على الحكومات التي لم تتخذ بعد تدابير فعالة لتطبيق المقاطعة في مجال الألعاب الرياضية بما في ذلك إلغاء امتيازات تأشيرات الدخول المجانية الممنوحة لرعاية جنوب أفريقيا ورفض منح تأشيرات للرياضيين وللرياضيات من جنوب أفريقيا لكي تفعل ذلك. وفضلا عن ذلك ينبغي تنظيم الحملات من أجل:

 

( أ)

كفالة طرد جنوب أفريقيا من جميع الاتحادات الرياضية الدولية التي ما زالت عضوا فيها؛

 

( ب)

تعبئة المعارضة لكل الجولات الرياضية الرئيسية إلى جنوب أفريقيا ومنها؛

 

( ج)

إقناع كل المنظمات الرياضية الوطنية والمحلية بقطع كل العلاقات مع الألعاب الرياضية القائمة على الفصل العنصري؛

 

( د)

وقف وسائط الإعلام عن توفير الإعلان أو الدعم للأحداث الرياضية التي تشترك فيها جنوب أفريقيا؛

 

( ه)

تشجيع الرياضيين والرياضيات، منفردين، على الامتناع عن الاشتراك في دورات "القرصان" والأحداث الرياضية الأخرى في جنوب أفريقيا؛

 

( و)

التصدي لدعاية جنوب أفريقيا التي تشجع ما يسمى بالرياضة "المتعددة القوميات"؛

 

( ز)

تأييد اتخاذ تدابير فعالة ضد الأفراد والمنظمات الرياضية التي تتحدى المقاطعة الدولية؛

 

( ح)

التعاون مع اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري في تجميع سجل للاتصالات الرياضية مع جنوب أفريقيا وضمان اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ينتهكون المقاطعة.

  1. وينبغي تكثيف الحملة من أجل إنهاء كل أشكال التعاون في الميدان الثقافي بما في ذلك:

 

( أ)

العمل على إقناع الفنانين والموسيقيين والمغنيين بمقاطعة جنوب أفريقيا؛

 

( ب)

العمل على تشجيع المؤلفين والرسامين ومنتجي الأفلام على رفض السماح لأعمالهم بأن تؤدى أو تعرض في جنوب أفريقيا؛

 

( ج)

مقاطعة الفرق الثقافية الموالية للفصل العنصري التي تقوم بجولات دولية؛

 

( د)

تأييد التدابير الملائمة ضد الأفراد والمؤسسات التي تتحدى المقاطعة الثقافية؛

 

( ه)

التعاون مع اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري في تجميع ونشر سجل للمتعاونين مع جنوب أفريقيا في الميدان الثقافي وضمان اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ينتهكون المقاطعة.

زاي - رفض العمل من أجل الفصل العنصري

  1. يمكن للمنظمات العامة أن تلعب دورا رئيسيا في ثني الأفراد عن الهجرة إلى جنوب أفريقيا. وتشمل تلك الأنشطة:

 

( أ)

نشر المعلومات التي تظهر جدوى الإقلاع عن الهجرة إلى جنوب أفريقيا؛

 

( ب)

إظهار مساوئ أنشطة التوظيف لجنوب أفريقيا؛

 

( ج)

شن حملة لإغلاق مكاتب توظيف العاملين التابعة لجنوب أفريقيا؛

 

( د)

العمل على وقف الإعلان عن الوظائف في جنوب أفريقيا بما في ذلك اتخاذ تدابير تشريعية.

حاء - رفض السياحة القائمة على الفصل العنصري

  1. حاجة إلى جهود متجددة لوقف السياحة إلى جنوب أفريقيا التي تؤدى وظيفة مزدوجة هي تعزيز الاقتصاد القائم على الفصل العنصري والترويج لصورة زائفة عن الفصل العنصري، وينبغي للإجراءات التي تتخذ في هذا الصدد أن تشمل ما يلي:

 

( أ)

شن حملة ضد الشركات والهيئات التي تروج للسياحة إلى جنوب أفريقيا؛

 

( ب)

مراقبة وكالات السياحة التي تروج للسياحة إلى جنوب أفريقيا؛

 

( ج)

الاحتجاج ضد الإعلانات التي تروج للسياحة إلى جنوب أفريقيا؛

 

( د)

إظهار مساوئ مكاتب الخطوط الجوية والمنظمات السياحية لجنوب أفريقيا؛

 

( ه)

تعميم المواد التي تظهر جدوى الامتناع عن زيارة جنوب أفريقيا.

طاء - التضامن مع السجناء السياسيين في جنوب أفريقيا

  1. ينبغي للمنظمات العامة أن تكثف الحملة الدولية للإفراج عن السجناء السياسيين في جنوب أفريقيا وتعرف الرأي العام بالقمع الذي يمارسه نظام الفصل العنصري ضد كل الذين يقاومون الفصل العنصري. وينبغي أن تشمل الأنشطة ما يلي:

 

( أ)

حث جميع الحكومات على التدخل لضمان الإفراج عن نيلسون مانديلا وعلى جميع السجناء السياسيين الآخرين؛

 

( ب)

ايلاء اهتمام خاص للسجناء الستة التابعين لمؤتمر الوحدويين الأفريقيين المحكوم عليهم في عام 1963 وللسجناء من النساء والأحداث،

 

( ج)

اتخاذ إجراءات لوضع حد لإعدام المناضلين من أجل الحرية الذين يقعون في الأسر ولضمان منح جميع أولئك المحاربين مركز أسرى الحرب وفقا للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949؛

 

( د)

تنظيم مظاهرات احتجاج على المعاملة اللاإنسانية والقاسية التي يتعرض لها المحتجزون بما في ذلك استخدام التعذيب الذي يسفر عن وفاة المحتجزين؛

 

( ه)

تقديم المساعدة لضحايا القوانين غير العادلة في جنوب أفريقيا وذلك بالتبرع للصندوق الدولي للدفاع والمعونة الخاص بالجنوب الأفريقي.

ياء - التضامن مع الكفاح من أجل التحرير في جنوب أفريقيا

  1. يمكن للمنظمات العامة أن تؤدى دورا هاما في تعريف الرأي العام بالكفاح الطويل والبطولي ضد الفصل العنصري، الذي تشترك فيه جميع قطاعات الشعب المضطهد بما في ذلك النقابيون، والنساء، والشباب، والطلاب، والهيئات الدينية. وينبغي لها أن تنظم المعونة المادية وغيرها من أشكال التضامن مع الكفاح من أجل التحرير. وينبغي أن تشمل الإجراءات الأساسية ما يلي:

 

( أ)

نشر المعلومات عن الكفاح من أجل التحرير؛.

 

( ب)

إنشاء صناديق التضامن؛

 

( ج)

تمويل مشاريع لصالح اللاجئين من جنوب أفريقيا؛

 

( د)

تعبئة التضامن مع الكفاح اليومي لشعب جنوب أفريقيا المضطهد؛

 

( ه)

الاحتفال سنويا باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، في 21 آذار/ مارس وبيوم التضامن الدولي مع شعب جنوب أفريقيا المكافح، في 16 حزيران/ يونيه، وبيوم التضامن الدولي مع نضال المرأة في جنوب أفريقيا وناميبيا، في 19 آب/ أغسطس، وبيوم التضامن مع السجناء السياسيين في جنوب أفريقيا في 11 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويمكن للعديد من المنظمات العامة تقديم مساهمات محددة لبرنامج العمل هذا.

1) النقابات العمالية

  1. ينبغي أن تقوم النقابات العمالية بما يلي:

 

( أ)

تعبئة التضامن مع كفاح العمال السود في جنوب أفريقيا؛

 

( ب)

اتخاذ إجراءات ردا على قمع العمال السود ونقاباتهم؛

 

( ج)

الامتناع عن شحن أو تفريغ أية سفن أو طائرات متوجهة إلى جنوب أفريقيا أو قادمة منها؛

 

( د)

فضح أي تعاون بين أصحاب العمل وجنوب أفريقيا واتخاذ تدابير في المجال الصناعي لوضع حد لذلك؛

 

( ه)

رفض العمل بأي مشروع عسكري أو نووي خاص بجنوب أفريقيا؛

 

( و)

ضمان عدم استثمار أموال نقابات العمال، وصناديق المعاشات التقاعدية، الخ. في شركات لها فروع أو شركاء في جنوب أفريقيا؛

 

( ز)

تنظيم برامج تثقيفية تشمل توزيع النشرات والملصقات والكتيبات، الخ. على ممثلي نقابات العمال، والناشطين والمسؤولين النقابيين، وأعضاء النقابات ككل بغية تعبئة التضامن الفعال مع كفاح العمال في جنوب أفريقيا؛

 

( ح)

تقديم كل شكل ممكن من أشكال الدعم لكفاح العمال السود من أجل تشكيل نقابات عمالية حقيقية والحصول على الحقوق النقابية؛

 

( ط)

اتخاذ تدابير تأديبية ضد النقابيين الذين يهاجرون إلى جنوب أفريقيا، بما في ذلك سحب بطاقات عضويتهم في النقابات.

  1. ويمكن للنقابات العمالية في صناعات معينة أن تتخذ بعض الإجراءات المحددة، إذ يمكن للنقابات العمالية لعمال المطابع، على سبيل المثال، أن ترفض السماح بنشر الإعلانات عن الوظائف في جنوب أفريقيا.

2) الأحزاب السياسية

  1. ينبغي أن تقوم الأحزاب السياسية بما يلي:

 

( أ)

التعهد بتنفيذ برنامج عمل الحكومات إذا انتخبت لتولى الحكم؛

 

( ب)

معارضة سياسات الأحزاب الحاكمة التي تتعاون مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا؛

 

( ج)

تشجيع أعضائها ومؤيديها على الانضمام إلى حملات مناهضة الفصل العنصري.

3) الشركات وأصحاب العمل

  1. ينبغي للشركات وأصحاب العمل القيام بما يلي:

 

( أ)

الانسحاب من أية عمليات تجارية مع جنوب أفريقيا؛

 

( ب)

إقناع منظمات أصحاب العمل بالسعي إلى وضع سياسة قوامها فرض جزاءات على جنوب أفريقيا؛

 

( ج)

تنفيذ إعلان منظمة العمل الدولية بشأن سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

4) السلطات البلدية والمحلية

  1. ينبغي للسلطات البلدية والمحلية أن تقوم بما يلي:

 

( أ)

الامتناع عن شراء بضائع من جنوب أفريقيا؛

 

( ب)

سحب الاستثمارات من الشركات التي لها مصالح في جنوب أفريقيا؛

 

( ج)

تشجيع تدريس تاريخ وثقافة وكفاح شعب جنوب أفريقيا المضطهد دراسة موضوعية؛

 

( د)

حظر الأنشطة الدعائية لجنوب أفريقيا في المدارس والمكتبات؛

 

( ه)

منع استخدام المرافق الترفيهية أو مظاهر الدعم الأخرى لأي حدث رياضي أو ثقافي تشارك فيه جنوب أفريقيا؛

 

( و)

قطع جميع العلاقات الرسمية مع جنوب أفريقيا وعدم تشجيع إقامة روابط اقتصادية؛

 

( ز)

تكريم زعماء شعب جنوب أفريقيا.

5) الكنائس والهيئات الدينية

  1. ينبغي للكنائس والهيئات الدينية أن تقوم بما يلي:

 

( أ)

كفالة أن تقوم مؤسساتها بالانسحاب كلية من الشركات ذات المصالح في جنوب أفريقيا وسحب حساباتها من المصارف التي تتعاون مع الفصل العنصري؛

 

( ب)

تنظيم مظاهرات احتجاج على اضطهاد الزعماء الدينيين وغيرهم من معارضي الفصل العنصري في جنوب أفريقيا؛

 

( ج)

نشر المعلومات عن لا إنسانية نظام الفصل العنصري؛

 

( د)

تقديم المساعدة المادية إلى شعب جنوب أفريقيا المضطهد، وإلى اللاجئين من جنوب أفريقيا، والى حركة التحرير الوطني لجنوب أفريقيا؛

 

( ه)

إشراك أعضائها والمنتسبين إليها في قضية مناهضة الفصل العنصري.

6) الرياضيون والرياضيات

  1. ينبغي للأشخاص الرياضيين القيام بما يلي:

 

( أ)

التعهد بعدم المشاركة في الأحداث الرياضية في جنوب أفريقيا أو في الأحداث الدولية التي تكون جنوب أفريقيا ممثلة فيها؛

 

( ب)

ضمان قيام هيئاتهم الرياضية، المحلية والوطنية بقطع جميع العلاقات مع النشاط الرياضي القائم على الفصل العنصري؛

 

( ج)

الاحتجاج على اضطهاد الرياضيين والرياضيات ومديري الفرق الرياضية غير العنصريين الذين يناضلون من أجل أن تكون الرياضة غير عنصرية؛

 

( د)

تنظيم حملات لطرد جنوب أفريقيا من كافة الاتحادات والمباريات الرياضية الدولية؛

 

( ه)

التعاون مع اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري واللجنة الأولمبية غير العنصرية لجنوب أفريقيا في ضمان العزل التام لجنوب أفريقيا من الرياضة الدولية.

7) الكتاب والفنانون والموسيقيون

  1. ينبغي للكتاب والفنانين والموسيقيين القيام بما يلي:

 

( أ)

التعهد بعدم المشاركة في الأحداث الثقافية في جنوب أفريقيا أو السماح بأداء أو عرض أعمالهم في جنوب أفريقيا؛

 

( ب)

ضمان مساندة نقاباتهم العمالية أو اتحاداتهم للمقاطعة الثقافية مساندة تامة؛

 

( ج)

المساهمة في الحملة الدولية لمناهضة الفصل العنصري وذلك عن طريق إقامة العروض، لمساعدة اللاجئين من جنوب أفريقيا أو حركة تحريرهم الوطني.

8) العلماء التربويون

  1. ينبغي أن يقوم العلماء التربويون بما يلي:

 

( أ)

ضمان قطع جميع أشكال التعاون مع النظام التربوي للفصل العنصري بما في ذلك تبادل الزيارات؛

 

( ب)

تشجيع تدريس الكفاح ضد الفصل العنصري دراسة موضوعية؛

 

( ج)

ممارسة الضغط لحظر كل الأنشطة الدعائية لجنوب أفريقيا في المدارس وغيرها من المؤسسات التربوية.

9) المنظمات النسائية.

  1. ينبغي أن تقوم المنظمات النسائية بما يلي:

 

( أ)

إشراك النساء تضامنا مع كفاح المرأة السوداء في جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري؛

 

( ب)

توزيع مواد تبرز الاضطهاد الذي تتعرض له المرأة السوداء في جنوب أفريقيا ودور المرأة في الكفاح الوطني من أجل التحرير؛

 

( ج)

الاحتجاج على التضحية بالمرأة التي تكافح ضد الفصل العنصري؛

 

( د)

تقديم المساعدة المادية إلى اللاجئات من جنوب أفريقيا وإلى فرع المرأة التابع لحركتي التحرير المعترف بهما من قبل منظمة الوحدة الأفريقية.

10) الشباب والطلاب

  1. ينبغي أن يقوم الشباب والطلاب بما يلي:

 

( أ)

تنظيم حملات لقطع جميع الروابط بين مؤسساتهم التعليمية وجنوب أفريقيا بما في ذلك حرمان الشركات التي لها مصالح في جنوب أفريقيا من الاستثمارات؛

 

( ب)

العمل على حظر كافة منتجات جنوب أفريقيا في مؤسساتهم التعليمية؛

 

( ج)

تعبئة التضامن مع كفاح الشباب والطلاب في جنوب أفريقيا بما في ذلك تنظيم مظاهرات احتجاج على قمع زعماء الشباب والطلاب؛

 

( د)

توزيع مواد تتعلق بطبيعة نظام التعليم القائم على الفصل العنصري؛

 

( ه)

المشاركة النشيطة في الحملات المناهضة للفصل العنصري.

11) العاملون في مجال الصحة

  1. ينبغي للأطباء والممرضين وسائر العاملين في مجال الصحة القيام بما يلي:

 

( أ)

تنظيم حملات لقطع جميع الروابط بين الهيئات الطبية وغيرها من الهيئات الصحية، بما في ذلك الهيئات المهنية وبين الهيئات الصحية العنصرية في جنوب أفريقيا؛

 

( ب)

الاحتجاج على إساءة استعمال الرعاية الصحية في جنوب أفريقيا، بما في ذلك تواطؤ موظفي الصحة مع قوات الأمن في جنوب أفريقيا؛

 

( ج)

تنظيم حملات لتقديم المعونة الطبية إلى حركة التحرير الوطني.

12) منظمات السلم

  1. ينبغي لمنظمات السلم القيام بما يلي:

 

( أ)

إبراز ما يشكله جنوب أفريقيا من خطر على السلم والأمن الدوليين؛

 

( ب)

تنظيم حملات ضد مشاريع وقدرة جنوب أفريقيا النووية؛

 

( ج)

المشاركة في الحملات الرامية إلى وقف كل تعاون عسكري ونووي مع جنوب أفريقيا؛

 

( د)

دعم الحملة العالمية ضد التعاون العسكري والنووي مع جنوب أفريقيا.

خامسا ـ تدابير يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة

  1. ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ جميع الخطوات المناسبة للتشجيع على تنفيذ برنامج العمل هذا، وتوفير جميع الخدمات اللازمة للجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري بغية تمكينها من الاضطلاع بالولاية المسندة إليها.
  2. وعليه بوجه خاص أن يقوم بما يلي:

 

( أ)

إصدار تعليمات إلى جميع وحدات الأمانة ذات الصلة للتعاون تعاونا تاما مع اللجنة الخاصة ومع مركز مناهضة الفصل العنصري في تشجيع الحملة الدولية لمناهضة الفصل العنصري؛

 

( ب)

منع تقديم أية تسهيلات للمصارف والمؤسسات المالية وغيرها من الشركات التي تستمر في تقديم القروض إلى جنوب أفريقيا أو القيام بأعمال الاستثمار فيها؛

 

( ج)

الامتناع عن شراء منتجات جنوب أفريقيا بأي شكل من الأشكال، سواء كان مباشرا أو غير مباشر؛

 

( د)

حظر أي سفر رسمي بالخطوط الجوية لجنوب أفريقيا أو خطوط الملاحة البحرية لجنوب أفريقيا.

سادسا ـ تدابير تتخذها اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز مناهضة الفصل العنصري

  1. ينبغي للجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري أن تتخذ، بمساعدة مركز مناهضة الفصل العنصري، جميع التدابير المناسبة للتشجيع على قيام الحكومات والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية بعمل منسق ضد الفصل العنصري. وعلى اللجنة أن تشجع على شن حملات دولية منسقة ترمي إلى:

 

( أ)

مساعدة شعب جنوب أفريقيا المضطهد وحركتي تحريره الوطني والدول الأفريقية المستقلة التي تعرضت لأعمال العدوان وزعزعة الاستقرار والإرهاب من جانب نظام الفصل العنصري؛

 

( ب)

فرض حظر أسلحة فعال على جنوب أفريقيا؛

 

( ج)

مناهضة جميع أشكال التعاون النووي مع جنوب أفريقيا؛

 

( د)

مناهضة جميع أشكال تعاون الحكومات والمصارف والشركات عبر الوطنية مع جنوب أفريقيا؛

 

( ه)

فرض عقوبات شاملة وإلزامية على جنوب أفريقيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛

 

( و)

مناهضة دعاية النظام العنصري في جنوب أفريقيا والمتعاونين معه؛

 

( ز)

الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين في جنوب أفريقيا؛

 

( ح)

مقاطعة الفرق الرياضية الأفريقية الجنوبية التي يتم اختيارها على أساس عنصري؛

 

( ط)

مقاطعة جنوب أفريقيا أكاديميا وثقافيا.

 

  1. وينبغي للجنة الخاصة أن تعمل على تعبئة الجمهور- بما في ذلك الكتاب، والفنانون، والمغنيون، والرياضيون، والرؤساء الدينيون، والطلاب، الخ في مختلف أنحاء العالم لتأييد النضال من أجل التحرير في جنوب أفريقيا ولعزل نظام الفصل العنصري عزلا تاما.
  2. وينبغي لها أن تواصل وتعزز التعاون مع البرلمانات والسلطات المحلية وحركات التضامن ومناهضة الفصل العنصري، وحركات السلام، والنقابات العمالية، والهيئات الدينية، وسائر المنظمات غير الحكومية من منظمات طلابية ونسائية وغيرها، فضلا عن المؤسسات التربوية، وغيرها، في تعزيز الحملة الدولية، لمناهضة الفصل العنصري.
  3. وينبغي لها أن تستعرض على نحو مستمر قرارات الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري وأن تنشر المعلومات عن تنفيذها.
  1. وينبغي لها أن تنظم المؤتمرات والحلقات الدراسية، وتضع الترتيبات لإجراء الدراسات ونشر المطبوعات وعرض الأفلام والمعروضات، الخ ، عن كافة جوانب الحملة الدولية لمناهضة الفصل العنصري بما في ذلك التعاون مع جنوب أفريقيا من جانب الحكومات والشركات عبر الوطنية والمؤسسات المالية والمصالح الأخرى .