إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

2 - تقدم الأطراف هذه المعلومات بالطريقة وفى المواعيد التى تطلبها اللجنة.

المادة 21

اختصاصات اللجنة

تخول اللجنة صلاحية النظر فى جميع المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية وخاصة المسائل التالية:

         ( أ ) تقوم اللجنة، على أساس المعلومات المقدمة إليها وفقا للمادة 20، باستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية؛

         ( ب ) يجوز للجنة تقديم اقترحات وتوصيات عامة على أساس دارسة المعلومات الواردة من الأطراف؛

         ( ج ) يجوز للجنة أن تلفت نظر الهيئة إلى أى أمور قد تكون لها علاقة باختصاصات الهيئة؛

         ( د ) تتخذ اللجنة، بشأن أية مسألة تحال إليها من الهيئة بموجب الفقرة 1 ( ب )، من المادة 22، الاجراء الذى تراه مناسبا؛

         ( هـ ) يجوز للجنة، عملا بالتدابير المبينة فى المادة 12، تعديل الجدول الأول والجدول الثانى؛

         ( و ) يجوز للجنة أن تلفت نظر غير الأطراف إلى القرارات والتوصيات التى تعتمدها بموجب هذه الاتفاقية، كى تنظر هذه الأطراف فى اتخاذ تدابير بموجبها.

<50>