إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

المادة 22

اختصاصات الهيئة

1 - مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة بمقتضى المادة 21، ومع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة واللجنة بمقتضى اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971:

         ( أ ) إذا توافرت لدى الهيئة، بناء على نظرها فى المعلومات المتاحة لها أو للأمين العام أو للجنة أو فى المعلومات الورادة من أجهزة الأمم المتحدة، أسباب تدعوها إلى الاعتقاد بأنه لا يجرى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية فيما يتعلق باختصاصاتها، جاز لها أن تدعو طرفا ما أو أطرافا إلى تقديم أية معلومات ذات صلة؛

         ( ب ) فيما يتعلق بالمواد 12و13و16:

 

(1)

للهيئة، بعد اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للفقرة الفرعية ( أ )، أن تهيب بالطرف المعنى، إن رأت لزوما لذلك، أن يتخذ التدابير العلاجية التى تبدو لازمة فى هذه الظروف لتنفيذ أحكام المواد 12و13و16؛

 

(2)

على الهيئة، قبل اتخاذ إجراء بموجب البند (3) أدناه، أن تحافظ على سرية مراسلاتها مع الطرف المعنى بموجب الفقرتين الفرعيتين السابقتين؛

<51>