إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

 

(3)

إذا وجدت الهيئة أن الطرف المعنى لم يأخذ التدابير العلاجية التى دعى إلى اتخاذها بموجب هذه الفقرة الفرعية، جاز لها أن توجه أنظار الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة . وأى تقرير تنشره الهيئة بموجب هذه الفقرة الفرعية يجب أن يتضمن أيضا وجهات نظر الطرف المعنى إن طلب هذا الأخير ذلك.

2 - يدعى أى طرف إلى إيفاد من يمثله فى اجتماع تعقده الهيئة وتبحث فيه بموجب هذه المادة مسألة تعنى ذلك الطرف بصفة مباشرة.

3 - إذا لم تتخذ الهيئة بالاجماع قرارا فى إطار هذه المادة، فى قضية ما، وجب بيان وجهات نظر الأقلية.

4 - تتخذ قرارات الهيشة فى إطار هذه المادة بأغلبية ثلثى جميع أعضاء الهيئة.

5 - على الهيئة، عند اضطلاعها باختصاصاتها طبقا للفقرة الفرعية1 ( أ ) من هذه المادة، أن تضمن سرية جميع المعلومات التى قد ترد إلى حوزتها.

6 - لا تنطبق مسؤولية الهيئة فى إطار هذه المادة على تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقات التى تعقدها الأطراف وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

7 - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المنازعات التى تنشأ بين الأطراف، والتى تشملها أحكام المادة 33.

<52>