إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

المادة 23

تقارير الهيئة

1 - تعد الهيئة تقريرا سنويا عن أعمالها يتضمن تحليلا للعلومات المتوفرة لديها، وفى حالات مناسبة، بيانا بالايضاحات، إن وجدت، المقدمة أو المطلوبة من الأطراف، بالاضافة . وللهيئة أن تعد ما تراه لازما من المعلومات الاضافية . وتقدم المعلومات إلى المجلس عن طريق اللجنة التى قد تبدى من التعليقات ما تراه ملائما.

2 - يوافى الأمين العام الأطراف بتقارير الهيئة ثم ينشرها فى وقت لاحق . وعلى الأطراف أن تسمح بتوزيعها دون قيد.

المادة 24

تطبق تدابير أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية

         لأى طرف أن يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها فى هذ الاتفاقية إذا رأى أن مثل هذه التدابير مناسبة أو لأزمة لمنع أو وقف الاتجار غير المشروع.

المادة 25

عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة

         ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما ينتقص من حقوق أو التزامات الأطراف فيها بمقتضى اتفقاية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971.

<53>