إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

منظمات التكامل الاقتصادى الاقليمية المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة 26 . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة والصكوك المتعلقة بالاقرار الرسمى، لدى الأمين العام.

2 - تعلن منظمات التكامل الاقتصادى الاقليمية، فى صكوك اقرارها الرسمى، مدى اختصاصها بالمسائل التى تنظمها هذه الاتفاقية . كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأى تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها فى المسائل التى تنظمها الاتفاقية.

المادة 28

الانضمام

1 - تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من جانب أية دولة ومن جانب ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة  لناميبيا، ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادى الاقليمية المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة 26 . ويصبح الانضمام نافذا بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام .

2 - تعلن منظمات التكامل الاقتصادى الاقيليمة، فى صكوك اقرارها الرسمى، مدى اختصاصها بالمسائل التى تنظمها الاتفاقية . كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأى تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها فى المسائل التى تنظمها الاتفاقية.

المادة 29

الدخول حيز النفاذ

1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ فى اليوم التسعين

<55>