إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

الذى يلى تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة من جانب الدول أو من جانب ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا.

2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بالنسبة لناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ فى اليوم التسعين الذى يلى تاريخ ايداع تلك الدولة، أو ناميبيا، صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

3 - بالنسبة لكل منظمة من منظمات التكامل الاقليمية المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة 26 تودع صكا متعلقا بالاقرار الرسمى أو صك انضمام، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ فى اليوم التسعين الذى يلى ايداع ذلك الصك أو فى تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما لاحق.

المادة30

الانسحاب

1 - يجوز لأى طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية فى أى وقت بإشعار كتابى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 - يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بالنسبة للطرف المعنى بعد مرور سنة واحدة على تاريخ تلقى الأمين العام الإشعار.

<56>