إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

المادة 31

التعديلات

1 - يجوز لأى طرف أن يقترح ادخال تعديل على هذه الاتفاقية . وعلى ذلك الطرف أن يرسل نص أى تعديل من هذا القبيل مشفوعا بأسبابه إلى الأمين العام، الذى يرسله إلى الأطراف الأخرى ويسألها، ما إذا كانت تقبل التعديل المقترح . وإذا لم يرفض أى طرف تعديلا مقترحا جرى تعميمه على هذا النحو خلال أربعة وعشرين شهرا من تعميمه، اعتبر هذا التعديل مقبولا ودخل حيز النفاذ، بالنسبة للطرف المعنى، بعد تسعين يوما من إيداع ذلك الطرف لدى الأمين العام وثيقة تعبر عن موافقته على الالتزام بذلك التعديل .

2 - إذا رفض أى طرف تعديلا مقترحا ، كان على الأمين العام أن يتشاور مع الأطراف وأن يعرض الأمر ، مشفوعا بأى تعليقات أبدتها الأطراف، على المجلس إذا طلبت غالبية الأطراف ذلك . ويجوز للمجلس أن يقرر الدعوة إلى عقد مؤتمر وفقا للفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة . ويدرج أى تعديل ينبثق من هذا المؤتمر فى بروتوكول تعديل . ويلزم إبلاغ الأمين العام على وجه التحديد بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول.

المادة 32

تسوية المنازعات

1 - إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، كان على الأطراف أن تتشاور معا لتسوية النزاع عن طريق التفاوض أو التحرى أو الوساطة أو

<57>