إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى الهيئات الاقليمية أو الاجراءات القضائية أو غير ذلك من الوسائل السلمية التى تختارها.

2 - أى نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة فى الفقرة 1 من هذه المادة يحال، بناء على طلب أى من الأطراف فى النزاع، إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه.

3 - إذا كانت منظمة من منظمات التكامل الاقتصادى الاقيلمية المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة 26 طرفا فى نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة فى الفقرة 1 من هذه المادة، جاز لها أن تطلب إلى المجلس، من خلال دولة عضو فى الأمم المتحدة، استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 65 من النظام الأساسى للمحكمة وتعتبر هذه الفتوى حاسمة للنزاع.

4 - يجوز لكل دولة، وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، ولكل منظمة إقيليمية للتكامل الاقتصادى، وقت التوقيع أو إيداع وثيقة الاقرار الرسمى أو الانضمام، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالفقرتين 2 و3 من هذه المادة. وتكون الأطراف الأخرى فى حل من الالتزام بالفقرتين 2 و 3 إزاء أى طرف يكون قد صدر عنه هذا الإعلان.

5 - يجوز لأى طرف صدر عنه إعلان وفقا للفقرة 4 من هذه المادة أن يسحب هذا الإعلان فى أى وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام.

<58>