إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 - يجوز أن تتخذ أنشطة التعاون أشكالا مثل التشاور وتبادل المعلومات والوثائق والتمثيل المتبادل والاتصال والبرامج المشتركة، وتكون هذه الأنشطة متفقة مع الصكوك الدستورية ذات الصلة، والمتطلبات الإجرائية، والأنظمة والقواعد في الهيئات المختصة المعنية في كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

المادة الثانية

التشاور

         يجوز أن تجرى بين الهيئات المختصة في كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مشاورات لتعزيز التعاون لأغراض مثل تنسيق الأنشطة في المجالات موضع الاهتمام المشترك، وتحقيق الأهداف المشتركة، والمساعدة المتبادلة، حسبما يكون ملائما

المادة الثالثة

تبادل المعلومات والوثائق

1 -  تتفق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على العمل على تبادل المعلومات والوثائق المتاحة على الصعيد العام إلى أقصى مدى ممكن بشأن المسائل موضع الاهتمام المشترك.

2 -  ويجوز أيضا عند الاقتضاء ومع مراعاة شرط السرية وموافقة الحكومة (الحكومات) المعنية، تبادل المعلومات والوثائق المتصلة بمشاريع أو برامج محددة بين الهيئات المختصة في كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية

المادة الرابعة

التمثيل المتبادل

1 -  وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 477 (د - 5)، المؤرخ في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950، يجوز للأمين العام لجامعة الدول العربية حضور

<163>