إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



سرّي للغاية

- 6 -

مادة (7)

واجبات الدولة المضيفة

تتكفل سلطات الدولة المضيفة بمحاكمة الأشخاص الخاضعين لولايتها الجنائية الذين يقومون تجاه قوات القيادة الموحدة أو أعضائها بأعمال تعتبر في نظر القانون الداخلي محل تجريم إذا ارتكبت ضد قواتها الوطنية مع فرض ذات العقوبة.

مادة (8)

الشرطة العسكرية

1 -

يتخذ القائد جميع الإجراءات المناسبة لكفالة حفظ النظام والضبط والربط بين أعضاء القوات، وتتولى إدارة الشرطة العسكرية، التي يعينها القائد الموفد، مهمة حفظ الأمن في منطقة العمليات وفي مختلف المواقع والمعسكرات التي توجد فيها قوات القيادة الموحدة - وفيما عدا تلك المناطق لا تقوم الشرطة العسكرية بنشاط إلا بموجب اتفاق مع سلطات الدولة المضيفة وبالاشتراك معها، وفي الحدود اللازمة لصيانة النظام والضبط والربط بين أعضاء القوات ولتحقيق هذه الأغراض يكون للشرطة العسكرية حق اعتقال أعضاء القوات.

2 -

للشرطة العسكرية أن تتحفظ على أي شخص يضبط متلبسا (بالجرم المشهود) داخل المناطق المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بقصد تسليمه إلى أقرب سلطة محلية مختصة، بناء على طلب السلطات المحلية أو بقصد تحقيق جريمة وقعت منه داخل تلك المناطق.

3 -

لسلطات الدولة المضيفة أن تتحفظ على أي شخص من أعضاء القوات أتهم بارتكاب جريمة خارج المناطق المشار إليها في الفقرة الأولى، وذلك بقصد تسليمه إلى قيادة القوات، وتقوم السلطات المحلية بضبط الواقعة والتحفظ على الأدلة.

4 -

في جميع الأحوال يجب تسليم المتحفظ عليه في أسرع وقت بعد إجراء التحقيق التمهيدي إلى الجهة المنوط بها إتمام التحقيق في مدة أقصاها 72 ساعة.

5 -

على سلطات الدولة المضيفة إخطار القائد الموفد في مدة أقصاها 24 ساعة بالتحفظ أو بأي إجراء آخر تتخذه ضد عضو القوات. ومع مراعاة أحكام الفقرة "2" من أولا من المادة "5" للقائد الموفد أن يطلب تسليم عضو القوات مع التعهد بإعادته إلى تلك السلطات إذا ما طلبت ذلك.

سرّي للغاية