إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الملحق الرقم (13)

السوق العربية المشتركة*

          تنفيذاً لأحكام اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، ورغبة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تحقيق التقدم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي للدول الأطراف المتعاقدة وإرساء دعائم الوحدة الاقتصادية على أسس سليمة من التنمية الاقتصادية المتناسقة المستمرة تتفق والصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها.

          ورغبة منه في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأطراف المتعاقدة وتوحيد الجهود لتحقيق أفضل الشروط لتنمية ثرواتها ورفع مستوى المعيشة وتحسين ظروف العمل.

          قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إنشاء السوق العربية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق الأسس التالية:

          (1) حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.

          (2) حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.

          (3) حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.

          (4) حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنية وذلك وفقا للأحكام التالية:

الفصل الأول
تعاريف واصطلاحات

المادة الأولى

          يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت ما يلي:

          (1) الأطراف المتعاقدة: هى الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

          (2) القيود: هي القيود الإدارية التي تطبقها أية دولة من الدول الأطراف المتعاقدة على مستورداتها وصادراتها بما في ذلك منع الاستيراد والتصدير أو تقييدها بحصص معينة وفرض الإجازت وما إلى ذلك من القيود على المبادلات التجارية.

          (3) الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى: الرسوم الجمركية هي تلك التي يتضمنها جدول التعريفة الجمركية أما الرسوم الأخرى فهي كافة الرسوم والضرائب التي تفرض على البضائع المستوردة مهما تعددت تسميتها.


(*) وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره رقم 17 من دور انعقاده العادي الثاني بتاريخ 13- 8- 1964.


1/1/1900