إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة 17: نفقات الاتحاد:

          1 - يقرر المؤتمر الحد الأقصى لنفقات الاتحاد- عادية كانت أم استثنائية - بعد الاطلاع على توصيات الأمين العام، وتوزع هذه النفقات على إدارات الاتحاد بنفس النسب المقررة لها في نفقات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وعند انضمام إدارة غير منتسبة إلى جامعة الدول العربية يجرى الاتفاق بينها وبين الأمين العام على الحصة التي ترى المساهمة بها في نفقات الاتحاد، وتخفض النسب المئوية لحصص باقي الأعضاء تبعا لذلك.

          2 - يقوم المجلس التنفيذي بمراجعة واعتماد الحساب الختامي لمصروفات الاتحاد. وتقوم الإدارة التي تعمل الأمانة العامة في بلادها بتسليفها ما يعادل حصص الإدارات الأعضاء وذلك إلى أن تقوم البلاد الأعضاء بسداد حصصها المقررة في ميزانية كل عام.

مادة 18: تقديم الاقتراحات:

          لكل من إدارات الاتحاد الحق في تقديم اقتراحات تتعلق بوثائق الاتحاد إلى المؤتمر أو المجلس التنفيذي.

مادة 19: تطبيق أحكام وثائق الاتحاد البريدي العالمي:

          تطبق أحكام وثائق الاتحاد البريدي العالمي في كل ما لم تنص عليه وثائق الاتحاد البريدي العربي.

مادة 20: تنفيذ قرارات المؤتمر ومدة العمل بها:

          تنفذ أحكام وثائق كل مؤتمر ابتداء من التاريخ الذي يحدده المؤتمر ويستمر العمل بها حتى تاريخ تنفيذ أحكام وثائق المؤتمر التالي.

مادة 21: التشريعات الداخلية:

          لا تتعارض أحكام وثائق الاتحاد البريدي العربي مع التشريع الداخلي لكل من البلاد الأعضاء إلا بقدر ما ورد فيها.

مادة 22: الوضع الدستوري للاتحاد:

          الاتحاد البريدي العربي مؤسسة متخصصة منبثقة عن ميثاق جامعة الدول العربية ودستور الاتحاد البريدي العالمي

مادة 23: التعاون بين الاتحاد وجامعة الدول العربية:

          ويجرى التعاون بين الاتحاد وجامعة الدول العربية والانسجام في أنظمتها وفقا للاتفاق الموقع والمصادق عليه منهما والملحق بهذا الدستور.

<4>


1/1/1900