إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة 24: عقد اتفاقات خاصة:

          يحق لحكومتين أو أكثر من الحكومات المشتركة بهذا الاتحاد أن تعقد فيما بينها اتفاقات خاصة شريطة ألا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية ولا تتضمن نصوصا أقل فائدة للجمهور وأن ترسل نسخة من هذا الاتفاق إلى الأمانة العامة لإبلاغها إلى بقية أعضاء الاتحاد.

مادة 25: تأمين الاتصالات وتوحيد الأجهزة والأدوات:

 

(أ)

تعمل حكومات الاتحاد على تأمين اتصالات صالحة وكافية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما بينها وتسهر على سلامتها وتثابر على تحسين الخدمات فيما بينها وفقاً لأحدث التطورات العلمية والفنية.

 

(ب)

يسعى أعضاء الاتحاد لاستعمال أجهزة وأدوات ذات خصائص واحدة رغبة في انسجام الاتصالات بين إدارات الاتحاد.

مادة 26: تبادل الموظفين والتعاون الفني:

          تتبادل إدارات الاتحاد الموظفين الفنين والأخصائيين كما تتبادل بعثات الدراسة والتخصص في الشئون الفنية والإدارية.

مادة 27: ملاحق الاتفاقية:

          يلحق بهذه الاتفاقية الملحقان التاليان:

          1 - النظام الداخلي للمؤتمرات.

          2 - الاتفاق مع جامعة الدول العربية.

          ويعتبر كل من هذين الملحقين. جزءا من الاتفاقية.

مادة 28: التبليغ عن المخالفات:

          لتسهيل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يتعهد الأعضاء بتبليغ بعضهم بعضا وكذلك الأمانة العامة عن أية مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية وملاحقها.

مادة 29: الرجوع إلى الاتفاقية الدولية:

          يرجع فيما لم يرد ذكره في هذه الاتفاقية إلى اتفاقية الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقها وأنظمتها.

<10>


1/1/1900