إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

 

تتألف الأمانة العامة من:

 

(أ)

أمين عام متفرغ ينتخبه مؤتمر المندوبين المفوضين لمدة ثلاث سنوات على أن يكون أخصائيا بشئون المواصلات السلكية واللاسلكية ومن دولة عضو في الاتحاد ويجوز تجديد انتخابه.

 

(ب)

العدد اللازم من الموظفين لتأدية جميع الأعمال الموكولة للأمانة العامة.

 

(جـ)

خبراء يكلفون من قبل اللجان الاستشارية للقيام بأعمال معينة كاملة لم يتيسر الحصول عليها دون أجر من إدارات الدول الأعضاء.

 

(د)

مستشارين فنيين ينتدبهم الأمين العام لفترات محددة ولمهام فنية خاصة بعد الاتفاق مع إداراتهم - كلما دعت الضرورة.

2 - تنظيم عمل الأمانة العامة:

 

(أ)

يقوم الأمين العام بإدارة أعمال الأمانة العامة- ويكون مسئولا أمام المؤتمر التنفيذي ومؤتمر المندوبين المفوضين عن جميع المهام المسندة إلى الأمانة العامة - ويعاون الأمين العام موظفو الأمانة العامة. ويكونون مسئولين أمامه عما يعهد اليهم من أعمال.

 

(ب)

يقوم الأمين العام بتنظيم أعمال الأمانة العامة وتعيين الموظفين وفصلهم وفقاً للأنظمة والتعليمات التي يضعها المؤتمر التنفيذي طبقا لقرارات مؤتمر المندوبين المفوضين.

 

(جـ)

يحول الأمين العام القيام بزيارة الإدارات الأعضاء كلما دعت الحاجة لذلك ويقدم تقريرا عن هذه الزيارات إلى المؤتمر التنفيذي.

 

(د)

ينوب عن الأمين العام أعلى الموظفين المتفرغين رتبة في حالة غيابه.

 

(هـ)

عندما تشغر وظيفة الأمين العام يقوم بواجباته أعلى موظفي الأمانة العامة المتفرغين رتبة.

وتقوم الأمانة العامة بما يلي:

1 -

الطلب من الدول الأعضاء التقديم بترشيحاتها لهذا المنصب خلال شهرين مع بيان تلميحات عن شهادات المرشحين وخدماتهم وكفاءاتهم.

2 -

الدعوة إلى مؤتمر استثنائي للمندوبين المفوضين ينعقد خلال مدة ثلاثة أشهر من خلو المنصب لانتخاب أمين عام جديد.

 

(و)

يخول الأمين العام حق الاتفاق على أساس الميزانية السابقة في حالة تأخر إقرار الميزانية الجديدة.. شريطة أن يكون الانفاق في حدود القواعد التي يضعها المؤتمر التنفيذي وله عند الحاجة مطالبة إدارات الاتحاد بتسديد حصصها على أساس الميزانية السابقة.

<6>


1/1/1900