إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

 

 

واللاسلكية وتشجيعهم على تقديم أبحاثهم لنشرها في مجلة الاتحاد.

2 -

إعداد مشروع لمنح مكافآت مادية عن الأبحاث وعن أحسن بحث ينشر تعتمده لجنة مختصة يؤلفها الأمين العام لهذا الغرض.

 

(ل)

العمل على جمع وتنسيق آراء الأعضاء حيال المواضيع التي تبحث في المؤتمرات الدولية لانتهاج خطة موحدة إزاءها سواء كانت متعلقة بكل دول الاتحاد أم بعضها.

الفصل الثالث

مادة 16: تصديق الاتفاقية:

 

1 -

يصدق هذه الاتفاقية كل من الحكومات الموقعة عليها باعتبارها مع ملحقيها رقمي 1 و2 وحدة غير قابلة للتجزئة وتودع وثائق تصديقها في أقرب وقت ممكن لدى الأمانة العامة بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد وتقوم الأمانة العامة بإبلاغ الأعضاء كل وثيقة تصديق يتم إيداعها.

 

2 -

تتمتع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والتي لم تودع وثائق تصديقها للأمانة العامة بحقوق الدولة المصدقة لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

 

3 -

إن عدم اقتران هذه الاتفاقية بتصديق حكومة أو أكثر من الحكومات الموقعة عليها لا يؤثر في نفاذها بين الحكومات التي صدقتها.

 

4 -

للدول الأعضاء حق اتخاذ التحفظات التي تراها بما يتفق ومصلحتها.

مادة 17: الانضمام إلى الاتفاقية:

          يجوز لأية حكومة عربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم اليها في أي وقت وفقاً لأحكام المادة الأولى على أن تودع وثيقة الانضمام لدى الأمانة العامة بالطرق الدبلوماسية بواسطة وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد، ويقوم الأمين العام بإبلاغ أعضاء الاتحاد كل انضمام بمجرد استلامه وثيقة الانضمام، ويرسل إلى كل منهم مصدقة منها ويسرى الانضمام من تاريخ إيداع الوثيقة ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادة 18: الانسحاب من الاتفاقية:

          يحق لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أو انضم إليها الانسحاب منها بموجب إشعار يوجهه بالطرق الدبلوماسية إلى الأمانة العامة عن طريق وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد وتتولى الأمانة العامة إعلام بقية أعضاء الاتحاد بذلك، ولا يعتبر هذا الانسحاب نافذاً إلا بعد مضي سنة واحدة على وصول الإشعار إلى الأمانة العامة.

<8>


1/1/1900