إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثاني
مكتب مكافحة الجريمة

          مادة 11: ينشأ في المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة مكتب لمكافحة الجريمة تكون له الشخصية القانونية.

          مادة 12: الغرض من إنشاء هذا المكتب:

 

(أ)

الدراسات والبحوث العلمية للجريمة وأسبابها وبواعثها واستنباط وسائل الوقاية منها وعلاجها

 

(ب)

دراسة العقوبة باعتبارها وسيلة إصلاح وردع وما يقتضيه ذلك من وضع الأنظمة اللائقة للسجون ومعاملة المسجونين ومعتادي الإجرام والمحبوسين احتياطيا ومعالجة شئون المحكوم عليهم بعد انقضاء مدة العقوبة.

 

(جـ)

دراسة أسباب انحراف الأحداث ووضع الأسس العلمية والعملية لعلاجهم ومعاملة الأحداث الجانحين للشر في المنشآت الخاصة بهم ووقاية الأطفال المشردين وغير ذلك من أوجه النشاط المؤدية إلى تحقيق الأغراض التي أنشئ المكتب من أجلها.

 

(د)

العمل على تنسيق الجهود التي تبذلها الهيئات الحكومية وغيرها في مختلف البلاد العربية في الميادين المذكورة والعمل على تحقيق سياسة عربية موحدة في هذه الميادين عن طريق توحيد التشريعات.

 

(هـ)

أن يكون المكتب مستشارا أو مركزا موجها للبحوث الجنائية في البلاد العربية وأن يعين على إعداد الباحثين والأخصائيين في النواحي العملية لشئون الجريمة.

          مادة 13: يتعاون المكتب مع الهيئات الدولية التي تقوم على تحقيق الأغراض التي يهدف إليها المكتب عن طريق تبادل البحوث والدراسات والتجارب العملية والاشتراك فيما تعقده من حلقات ومؤتمرات وغير ذلك من أوجه التعاون، بعد موافقة المجلس التنفيذي.س          مادة 14: يتكون المكتب من:

 

(أ)

مدير عام يعينه مجلس جامعة الدول العربية بناء على ترشيح الأمين العام، ويكون رئيساً لهيئة المكتب وجهازه الإداري ويعد ميزانية المكتب.

 

(ب)

هيئة المكتب تتكون من مندوب أو أكثر عن كل دولة من الدول الأعضاء ترشحه حكومته من بين المعنيين بالشئون الجنائية في بلده ويكون لكل دولة صوت واحد.

 

(جـ)

جهاز إداري فني يجرى اختيار أعضائه من بين ذوي المؤهلات في البلاد العربية يعينه المدير وفقاً للنظام الداخلي الذي يضعه المجلس التنفيذى،

<3>


1/1/1900