إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          مادة 15: يدعو المدير هيئة المكتب إلى الانعقاد مرتين كل سنة لدورة عادية، كما يدعو إلى عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاث من الدول الأعضاء، ويقوم المدير بإعداد مشروع جدول الأعمال والدراسات اللازمة.

          مادة 16: يكون انعقاد الهيئة صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

          مادة 17: يتولى مدير المكتب وضع الأنظمة الداخلية الخاصة به ويعرضها على الهيئة في أول انعقاد لها.

          مادة 18: يقدم مدير المكتب توصيات الهيئة إلى المجلس التنفيذي ليقدمها بدوره إلى الجمعية العامة للمنظمة مع ما يراه من ملاحظات.

          مادة 19: يجوز لمدير المكتب الانتقال إلى بلاد أي حكومة عضو لممارسة ما تتطلبه أعمال المكتب، كما يجوز له انتداب عضو أو أكثر لأداء هذا العمل بعد اخطار السلطات المختصة في تلك الدولة وموافقتها.

          مادة 20: للمدير أن يعين مستشارا أو أكثر من الدول الأعضاء وغيرها من الحكومات العربية بناء على قرار هيئة المكتب.

الفصل الثالث

مكتب الشرطة الجنائية

          مادة 21: ينشأ في المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة مكتب للشرطة الجنائية تكون له الشخصية القانونية.

          مادة 22: الغرض من إنشاء هذا المكتب تأمين وتنمية التعاون المتبادل إلى أقصى حد ممكن بين مختلف إدارات الشرطة الجنائية في بلاد الدول الأعضاء على مكافحة الجرائم في نطاق القوانين المعمول بها وكذلك تدعيم وتنمية جميع المؤسسات الخاصة التي يمكن أن تساهم بصفة فعالة في مكافحة الجرائم مع استبعاد ما له طابع ديني أو سياسي أو عنصري.

          مادة 23: يتعاون المكتب مع الهيئات الدولية التي تقوم على تحقيق الأغراض التي يهدف اليها المكتب عن طريق تبادل البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية، والاشتراك فيما تعقده من حلقات ومؤتمرات وغير ذلك من أوجه التعاون بعد موافقة المجلس التنفيذي.

<4>


1/1/1900