إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          مادة 24: يتكون المكتب من:

 

(أ)

مدير عام يعينه مجلس جامعة الدول العربية بناء على ترشيح الأمين العام، ويكون رئيسا لهيئة لهيئة المكتب، وجهازه الإداري، ويعد ميزانية المكتب.

 

(ب)

هيئة المكتب تتكون من مندوب أو أكثر عن كل دولة من الدول الأعضاء ترشحه حكومته من بين المعنيين بالشئون الجنائية في بلده.

 

(جـ)

جهاز إدارى فني، ويجرى اختيار أعضائه من بين ذوي المؤهلات في البلاد العربية يعينهم المدير وفقاً للنظام الداخلي الذي يضعه المجلس التنفيذي.

          مادة 25: يدعو المدير هيئة المكتب إلى الانعقاد مرتين كل سنة لدورة عادية، كما يدعو إلى عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاث من الدول الأعضاء، ويقوم المدير بإعداد مشروع جدول الأعمال والدراسات اللازمة.

          مادة 26: يكون انعقاد الهيئة صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين

          مادة 27: يتولى مدير المكتب وضع الأنظمة الداخلية الخاصة به ويعرضها على الهيئة في أول انعقاد لها

          مادة 28: يقدم مدير المكتب توصيات الهيئة إلى المجلس التنفيذي ليقدمها بدوره إلى الجمعية العامة للمنظمة مع ما يراه من ملاحظات.

          مادة 29: يجوز لمدير المكتب الانتقال إلى بلاد أية حكومة عضو لممارسة ما تتطلبه أعمال المكتب كما يجوز انتداب عضو أو أكثر لأداء هذا العمل بعد إخطار السلطات المختصة في تلك الدولة وموافقتها.

          مادة 30: للمدير أن يعين مستشارا أو أكثر من الدول الأعضاء وغيرها من الحكومات العربية بناء على قرار هيئة المكتب.

الفصل الرابع

مكتب شئون المخدرات

          مادة 31: ينشأ في نطاق المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة مكتب لشئون المخدرات تكون له الشخصية القانونية.

          مادة 32: الغرض من إنشاء هذا المكتب مراقبة التدابير المتخذة والتي ستتخذ في كل من دول الجامعة لمكافحة زراعة المخدرات وصناعتها وتعاطيها والاتجار فيها داخل حدودها والعمل على منع تهريب المخدرات من تلك الدول أو إليها.

<5>


1/1/1900