إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          مادة 33: يتعاون المكتب مع الهيئة الدولية التي تقوم على تحقيق الأغراض التي يهدف اليها المكتب عن طريق تبادل البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية والاشتراك فيما تعقده من حلقات ومؤتمرات وغير ذلك من أوجه التعاون ، بعد موافقة المجلس التنفيذي.

          مادة 34: يتكون المكتب من:

 

(أ)

مدير عام يعينه مجلس الجامعة بناء على ترشيح الأمين العام ويكون رئيسا لهيئة المكتب وجهازه الإداري ويعد ميزانية المكتب.

 

(ب)

هيئة المكتب تتكون من مندوب أو أكثر عن كل دولة من الدول الأعضاء ترشحه حكومته من بين المعنيين بشئون المخدرات في بلده، ويكون لكل دولة صوت واحد.

 

(جـ)

جهاز إداري فني يجرى اختيار أعضائه من بين ذوي المؤهلات في البلاد العربية يعينهم المدير وفقاً للنظام الداخلي الذي يضعه المجلس التنفيذي.

          مادة 35: يدعو المدير هيئة المكتب إلى الانعقاد مرتين كل سنة في دورة عادية كما يدعو إلى عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاث من الدول الأعضاء. ويقوم المدير بإعداد مشروع جدول الأعمال والدراسات اللازمة. ويقدم للهيئة تقريرا عن أعمال المكتب في كل دور انعقاد.

          مادة 36: بكون انعقاد الهيئة صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

          مادة 37: يتولى مدير المكتب وضع الأنظمة الداخلية الخاصة به ويعرضها على الهيئة في أول انعقاد لها.

          مادة 38: يقدم مدير المكتب توصيات الهيئة إلى المجلس التنفيذي ليقدمها بدوره إلى الجمعية العامة للمنظمة مع ما يراه من ملاحظات.

          مادة 39: يجوز لمدير المكتب الانتقال إلى بلاد أية حكومة عضو لممارسة ما تتطلبه أعمال المكتب كما يجوز له انتداب عضو أو أكثر لأداء هذا العمل بعد اخطار السلطات المختصة في تلك الدولة وموافقتها.

          مادة 40: للمدير أن يعين مستشارا أو أكثر من الدول الأعضاء وغيرها من الحكومات العربية بناء على قرار هيئة المكتب.

          مادة 41: لمدير المكتب حق الاتصال بالسلطة المختصة في حكومات الدول الأعضاء، ويقوم كل عضو في هيئة المكتب بالاتصال بحكومته، ويكون حلقة اتصال بين المكتب وبين إدارة مكافحة المخدرات في بلده لكي يكون المكتب على صلة مستمرة بما يتخذ من إجراءات أو يقع من حوادث في بلد هذا العضو ويقوم هذا العضو بمد المكتب بكل ما يطلبه من بيانات أو تقارير أو إحصاءات.

          مادة 42: تنشأ في كل دولة عضو في هذا المكتب، إدارة خاصة لمكافحة المخدرات وذلك عند الاقتضاء وتتعاون هذه الإدارات مع بعضها بعضا ومع المكتب على مكافحة المخدرات في بلاد الدول الأعضاء.

<6>


1/1/1900