إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



          مادة 43 : تقدم كل إدارة من إدارات مكافحة المخدرات في الحكومات الأعضاء تقارير وإحصاءات دورية عن الأعمال التي اتخذت بشأن مكافحة المخدرات داخل حدودها إلى العضو الممثل لحكومتها لتقديمها للمكتب لبحثها واتخاذ ما يراه مناسبا بصددها.

الفصل الخامس

          مادة 44 : يصدق في أقرب وقت ممكن على هذه الاتفاقية من الدول الموافقة عليها. وذلك طبقاً لنظمها الداخلية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

          مادة 45 : لكل دولة عضو في الجامعة غير موقعة على هذه الاتفاقية، أن تنضم إليها بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يبلغ انضمامها إلى أعضاء المنظمة.

          مادة 46 : يجوز لأي عضو مرتبط بهذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ إعلان انسحابه. بموجب كتاب يرسله إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى الأمانة العامة أن تبلغ ذلك إلى الأعضاء خلال شهر من تاريخ تسلمها إعلان الانسحاب.

          مادة 47 : للجمعية العمومية أن توصي مجلس الجامعة بتعديل هذه الاتفاقية بناء على اقتراح يوقع من ثلاثة أعضاء على الأقل وتقره الجمعية بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء.

          مادة 48 : يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية الجمعية العمومية للاجتماع للمرة الأولى بعد شهر من إيداع وثائق تصديق خمس من الدول الأعضاء.

          مادة 49 : تسري على المنظمة أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.

* * *

<7>


1/1/1900