إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          مادة 8: انعقاد الجمعية العمومية:

          تنعقد الجمعية العمومية في شهر يناير من كل عام ويجوز أن تنعقد في دور غير عادي بدعوة من المجلس التنفيذي أو بناء على طلب تلك الأعضاء ويحدد في الدعوة جدول أعمال الدورة غير العادية ومكان وتاريخ الانعقاد.

          ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء من الدول والبلاد العربية.

          مادة 9 : القرارات:

          تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات البلاد العربية الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ويكون لكل بلد عضو في المنظمة صوت واحد.

          مادة 10: المجلس التنفيذي:

          يتكون المجلس التنفيذي من ممثل لكل من الدول والبلاد العربية أعضاء المنظمة ويختار المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهما.

          مادة 11: اختصاص المجلس التنفيذي:

          يختص المجلس التنفيذي بما يأتي:

          1 - إعداد مشروع ميزانية المنظمة وحسابها الختامي.

          2 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

          3 - المصادقة على تعيين الموظفين الرئيسيين للمنظمة وفقاً لأحكام نظامها الداخلي.

          4 - عرض البحوث التي يعدها المجلس أو الفروع على الجمعية العمومية.

          5 - الاتصال بالهيئات المشتغلة بالعلوم الإدارية لتبادل المعلومات والبحوث والوثائق المتعلقة بأهداف المنظمة.

          6 - تقديم تقرير في نهاية كل عام عن نشاط المنظمة وفروعها إلى الجمعية العمومية ويبلغ نسخة منه إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

          7 - تنظيم مؤتمرات العلوم الإدارية.

          8 - وضع مشروع النظام الداخلي للمنظمة وعرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه.

          مادة 12: انعقاد المجلس التنفيذي:

          ينعقد المجلس التنفيذي بناء على دعوة من مدير المكتب الفني بالاتفاق مع الرئيس مبينا بها جدول الأعمال وذلك مرة على الأقل كل ستة أشهر أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس لأسباب توضح في الطلب. وينعقد المجلس في مدينة القاهرة أو في أي مكان آخر في البلاد العربية أعضاء المنظمة حسبما يقرره المجلس.

<3>


1/1/1900