إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



          ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور نصف الأعضاء على الأقل وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

          مادة 13 : المكتب الفني:

          يكون للمنظمة مكتب فني دائم يرأسه مدير من كبار المختصين في العلوم الإدارية أو الإدارة العامة يعينه المجلس التنفيذي ويعين المدير لهذا المكتب عدداً كافيا من الموظفين الفنيين والإداريين لمعاونته، ويكون المدير مسئولا أمام المجلس التنفيذي.

          مادة 14 : يتولى مدير المكتب الفني إدارة أعمال المنظمة وينفذ قراراتها ويمثلها لدى الهيئات والسلطات المختلفة ويتعاقد باسمها وله أن يقبل التبرعات بموافقة المجلس التنفيذي.

          مادة 15 : تتكون موارد المنظمة من:

          1 - الاشتراكات التي يساهم بها الأعضاء وفقاً لما تحدده الجمعية العمومية.

          2 - الهبات أو الوصايا وغيرها من التبرعات.

          3 - دخل مطبوعات المنظمة.

          4 - ريع استثمار أموال المنظمة.

          5 - مساهمة جامعة الدول العربية.

          مادة 16: يجوز تعديل هذا النظام أو حل المنظمة بقرار تصدره الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الأعضاء وفي حالة حل المنظمة تؤول أموالها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

          مادة 17: تتمتع المنظمة وممثلو الدول والبلاد العربية الأعضاء فيها والخبراء والموظفون بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.

          مادة 18 : يصدق على هذه الاتفاقية من البلاد الموقعة عليها طبقاً لقوانينها وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل بلد عربي وتبلغها إلى البلاد المتعاقدة الأخرى.

          مادة 19 : يجوز لكل دولة عربية تصبح عضوا في الجامعة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية بطلب يرسل منها إلى رئيس المجلس التنفيذي الذي يبلغ انضمامها إلى البلاد المرتبطة.

          مادة 20 : لكل بلد عضو صدق على هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله إلى رئيس المجلس التنفيذي الذي يتخذ الإجراءات لإبلاغ ذلك إلى باقي أعضاء المنظمة ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تبليغ الانسحاب.

          مادة 21: يعمل بهذه الاتفاقية بعد إيداع وثائق المصادقة عليها لدى الأمانة العامة من أربع دول من أعضاء الجامعة العربية ويتولى الأمين العام دعوة الدول الأعضاء لعقد الاجتماع الأول للمنظمة وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذا الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.

          - عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم منها صورة طبق الأصل لكل من الأطراف المتعاقدة.

<4>


1/1/1900