إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة 3 : الأجهزة:

          تتألف المنظمة من مؤتمر عام ومجلس تنفيذي وإدارة عامة وما ينضم اليها أو ينشأ بها من معاهد وأجهزة أخرى.

مادة 4 : المؤتمر العام:

(أ) تشكيله:

          يتألف المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة وتعين حكومة كل عضو خمسة مندوبين على الأكثر من ذوي الاختصاص في التربية والثقافة والعلوم.

          ويرأس المؤتمر العام رؤساء الوفود على التوالي وفق النظام المتبع في مجلس جامعة الدول العربية.

(ب) اختصاصاته:

          1 - يحدد المؤتمر العام الخطوط الرئيسية لعمل المنظمة ويتخذ القرارات بشأن البرامج التي يقدمها إليه المدير العام بالاتفاق مع المجلس التنفيذي.

          2 - يقرر المؤتمر العام دعوة الدول العربية إلى عقد مؤتمرات متخصصة على النطاق العربي للتربية والثقافة والعلوم . ويجوز للمؤتمر العام أو للمجلس التنفيذي أن يقرر الدعوة أيضاً إلى عقد مؤتمرات غير حكومية تتناول نفس الموضوعات. ويجوز أن يدعى إلى المؤتمرات العربية علماء متخصصون من البلاد الأجنبية بوصفهم خبراء أو مراقبين.

          3 - يقدم المؤتمر العام مشورته إلى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي التربوية والثقافية والعلمية التي تهم المجلس.

          4 - يتلقى المؤتمر العام التقارير التي ترسلها إليه الدول الأعضاء بصفة دورية ويقوم بدراستها

          5 - ينتخب المؤتمر العام أعضاء المجلس التنفيذى كما يعين المدير العام للمنظمة من بين مرشحى الدول الأعضاء بناء على اقتراح المجلس التنفيذى.

          6 - يوافق المؤتمر العام على مشروع الميزانية الذي يقدمه إليه المدير العام للمنظمة بالاتفاق مع المجلس التنفيذي.

(جـ) التصويت:

          7 - لكل دولة عضو صوت واحد في المؤتمر العام . وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي تنص فيها أحكام هذا الدستور على اشتراط أغلبية الثلثين.

(د) نظام العمل:

 

8-

(أ)

يجتمع المؤتمر في دورات عادية مرة كل سنتين ويجوز أن يجتمع في دورات غير عادية

 

<2>


1/1/1900