إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

 

 

إذا قرر هذا أو إذا دعي بواسطة المجلس التنفيذي أو بناء على طلب مقدم من ثلث عدد الدول الأعضاء على الأقل تبين فيه الأسباب الداعية للاجتماع والموضوعات التي يراد بحثها.

 

 

(ب)

مقر اجتماع المؤتمر العام في كل دورة عادية هو المقر الرئيسي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ويحدد المؤتمر العام مكان انعقاد الدورة غير العادية إذا كان هو الداعي إلى عقدها، وإلا فإن المجلس التنفيذي هو الذي يتولى ذلك.

          9 - يقرر المؤتمر العام لائحته الداخلية الخاصة به.

          10 - يشكل المؤتمر العام لجانا خاصة ولجانا فنية وغير ذلك من اللجان التي يرى ضرورة تشكيلها لتحقيق أغراضه.

(هـ) المراقبون:

          11 - يجوز للمؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذي وبأغلبية ثلثي الأصوات أن يدعو لحضور دورات معينة يعقدها المؤتمر أو لجانه ممثلين لهيئات دولية حكومية أو غير حكومية وذلك بصفة مراقبين.

مادة 5: المجلس التنفيذي:

(أ) تشكيله:

          1 - يقوم المؤتمر العام بانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي من بين مندوبي الدول الأعضاء بحيث يختار عضوا من وفد كل دولة ويضم إليهم رئيس المؤتمر العام بصفة استشارية ويحضر المدير العام للمنظمة أو من ينيبه اجتماعات المجلس، كما يدعو المدير العام مساعديه وممثلي المعاهد والأجهزة المشار إليها في المادة الثالثة لحضور هذه الاجتماعات لتقديم البيانات التي تدخل في اختصاصاتهم.

          2 - على المؤتمر العام أن يختار أعضاء المجلس التنفيذي من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في التربية والثقافة والعلوم المؤهلين بخبرتهم وكفايتهم لأداء واجبات المجلس الإدارية والتنفيذية، وعلى المؤتمر العام أن يراعي كذلك تنوع الاختصاصات ولا يجوز أن يكون بالمجلس أكثر من عضو واحد من دولة عضو وذلك باستثناء رئيس المؤتمر.

          على أنه يجوز لدولة أن تجعل من بين أعضاء وفدها عضوا من دولة أخرى فإذا وقع عليه اختيار المؤتمر العام اعتبر ممثلا للدولة التي اختارته.

          3 - تبدأ عضوية المجلس التنفيذي من تاريخ انتهاء دورة المؤتمر العام التي انتخب أعضاؤه فيها وتمتد إلى نهاية الدورة العادية التالية للمؤتمر العام ويجوز تجديدها.

          4 - في حالة خلو مقعد أحد أعضاء المجلس التنفيذي يعين المجلس من يحل محله للمدة الباقية من فترة عضويته بناء على ترشيح الدولة التي كان يمثلها العضو السابق . وعلى الحكومة التي تتولى الترشيح والمجلس التنفيذي مراعاة الاعتبارات التي ذكرت بالفقرة (2) من هذه المادة.

<3>


1/1/1900