إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(ب) اختصاصات المجلس التنفيذي.

 

1 -

(أ)

يعد المجلس التنفيذي جدول أعمال المؤتمر العام ويدرس برنامج العمل بالمنظمة وتقديرات الميزانية اللازمة له والتي يقدمها إليه المدير العام طبقا للفقرة (3) من المادة السادسة.

 

 

(ب)

يقوم المجلس التنفيذي بعمله تحت إشراف المؤتمر العام. ويكون مسئولا من متابعة تنفيذ البرنامج الذي وافق عليه المؤتمر العام ويتخذ المجلس التنفيذي جميع الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ البرنامج بواسطة المدير العام وطبقاً لقرارات المؤتمر العام ومع مراعاة ما يطرأ من ظروف بين الدورتين العاديتين.

 

 

(جـ)

يجوز أن يقوم المجلس التنفيذي في الفترة بين الدورات العادية للمؤتمر العام بتقديم المشورة لمجلس جامعة الدول العربية.

          2 - يوصي المجلس التنفيذي المؤتمر العام بقبول الأعضاء الجدد- غير الأعضاء في الجامعة العربية - في المنظمة.

          3 - بدون إخلال بقرارات المؤتمر العام يقر المجلس التنفيذي لائحته بنفسه.

          4 - يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرتين على الأقل كل عام ويجوز أن يعقد دورة خاصة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب من ثلث أعضائه تبين فيه الأسباب الداعية للاجتماع وبالموضوعات التي يراد بحثها.

          5 - يقدم رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة عن المجلس إلى المؤتمر العام في دوراته العادية التقارير الخاصة بأعمال المنظمة التي يطلب من المدير العام إعدادها طبقاً لأحكام المادة السادسة فقرة (3) ويجوز أن تكون تلك التقارير مصحوبة بملاحظاته عليها.

          6 - يمارس أعضاء المجلس التنفيذي الاختصاصات المفوضة إليهم من المؤتمر العام بالنيابة عن المؤتمر كله مع كونهم ممثلين لحكوماتهم.

مادة 6 : المدير العام:

          1 - يعتبر المدير العام الموظف الإداري الرئيسي للمنظمة وهو وحده المسئول أمام المؤتمر العام والمجلس التنفيذي عن جميع أعمال المنظمة.

          2 - يشارك المدير العام أو من ينيبه في جميع اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي دون أن يكون له الحق في التصويت. كما يشارك المدير العام أو من ينيبه في لجان المنظمة دون أن يكون له الحق في التصويت ويتولى المدير العام وضع مقترحات يتخذ بشأنها المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ما يريانه مناسبا . كما أنه يعد مشروع برنامج لعمل المنظمة مصحوبا بتقديرات الميزانية اللازمة له ويعرضه على المجلس التنفيذي.

<4>


1/1/1900