إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



          ويوضع نظام خاص يحدد الصلة بين جامعة الدول العربية والمنظمة بما يحقق التعاون الفعال بينهما ويمكن للمنظمة من أداء رسالتها التي نص عليها ميثاق الوحدة الثقافية العربية ودستورها

مادة 11: العلاقات مع الهيئات والوكالات الدولية الأخرى المتخصصة:

          1 - يجوز للمنظمة تبادل التمثيل في الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الأخرى التي تعمل بين الحكومات

          2 - يجوز للمنظمة التشاور والتعاون مع هيئات دولية غير حكومية تهتم بأمور تقع ضمن اختصاص هذه المنظمة . ويجوز لها أن تدعو هذه الهيئات للقيام بمهام محددة.

          ويجوز أن يشمل هذا التعاون إشراك ممثلي هذه المنظمات اشتراكا مناسبا في أعمال المؤتمر العام.

مادة 12: الوضع القانوني للمنظمة:

          يتمتع أعضاء المؤتمر العام للمنظمة ومجلسها التنفيذي وأعضاء لجانها وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وذلك تطبيقا للمادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية.

مادة 13: تعديل دستور المنظمة:

          يوافق المؤتمر العام على المقترحات الخاصة بتعديل هذا الدستور بأغلبية الثلثين، ويشترط في التعديلات التي تستدعي إجراء تعديل أساسي في أهداف المنظمة أو التزامات جديدة على الدول الأعضاء أن يوافق عليها بعد موافقة المؤتمر العام ثلثا الدول الأعضاء وذلك قبل أن تنفذ. ويبلغ المدير العام للمنظمة مشروع التعديل المقترح إلى الدول الأعضاء قبل دراسته بواسطة المؤتمر العام بستة أشهر على الأقل

          مادة 14: يصدق على هذا الدستور مع التصديق على ميثاق الوحدة الثقافية العربية وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من الميثاق ويصبح الدستور نافذا بعد شهر من إيداع وثائق التصديق على الميثاق وعليه من ثلاث دول.

<7>


1/1/1900