إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



على قرار من (لجنة المتابعة) المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا الدستور.

          2 - يجوز أن ينعقد المؤتمر في أية دولة عضو بقرار منه.

          3 - يتكون وفد كل دولة إلى المؤتمر من أربعة مندوبين اثنين منهم من الحكومة وواحد عن أصحاب الأعمال وواحد عن العمال ويجوز أن يصطحب المندوبون معهم عددا مناسبا من المستشارين.

          4 - يكون اختيار مندوبي أصحاب الأعمال ومندوبي العمل ومستشاريهم بالاتفاق مع المنظمات الأكثر تمثيلا لهم.

          5 - يصدر المؤتمر نظاما أساسيا (لائحة) تضمن نظام العمل في المنظمة.

مادة 6 : يختص المؤتمر العام بما يأتي:

          1 - تحديد الخطوط الأساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة من الدستور.

          2 - تقديم المشورة إلى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي العمالية.

          3 - دراسة التقارير السنوية التي ترسلها الدول الأعضاء بصفة دورية.

          4 - تعيين المدير العام لمكتب العمل العربي والمديرين المساعدين، ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

          5 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمنظمة التي يعدها  مكتب العمل العربي.

          6 - الدعوة إلى عقد لجان متخصصة ثلاثية التكوين واجتماعات للخبراء في الميادين العمالية المختلفة.

          7 - يشكل المؤتمر كل ثلاث سنوات لجنة من بين أعضائه تسمى (لجنة المتابعة) مكونة من اثنين من مندوبي الحكومات وواحد من مندوبي أصحاب الأعمال وواحد من مندوبي العمال العرب ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء، على أن ترفع تقاريرها إلى المؤتمر.

مادة 7: يكون المدير العام لمكتب العمل العربي هو سكرتير عام المؤتمر.

مادة 8:

          1 - لكل مندوب في وفد الدولة صوت واحد ولكل مندوب الحق في أن يصوت فرديا على جميع المسائل التي ينظر فيها المؤتمر.

          2 - يجوز للمندوب أن يعين أحد مستشاريه ليحل محله وذلك بإبلاغ كتابي لرئيس المؤتمر وفي هذه الحالة يكون للمستشار حق مخاطبة المؤتمر وحق التصويت.

مادة 9: تتخذ القرارات بالأغلبية العادية للمندوبين المشتركين في الدورة إلا في الحالات التي نص فيها على اشتراط أغلبية خاصة.

<3>


1/1/1900