إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الفصل الخامس

علاقات المنظمة

مادة 14:

          1 - لمنظمة العمل العربية أن تتعاون مع الهيئات الأجنبية والدولية التي تعمل في ميدان العمل أو التي تكون مهامها وأعمالها متصلة بأغراضها.

          2 - لمنظمة العمل العربية أن تتبادل التمثيل في الاجتماعات مع الهيئات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

الفصل السادس

أحكام ختامية

مادة 15: يتمتع أعضاء المؤتمر العام للمنظمة وأعضاء لجنة المتابعة وموظفو مكتب العمل العربي بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وتصان حرمة المباني التي تشغلها منظمة العمل العربية (وذلك تطبيقاً للمادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية).

مادة 16:

          1 - يوافق المؤتمر العام على التعديلات التي تقترح في هذا الدستور بأغلبية ثلثي أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر ولا تنفذ هذه التعديلات إلا إذا صدق أو وافق عليها ثلثا الدول الأعضاء

          2 - يبلغ المدير العام لمكتب العمل العربي مشروع التعديل المقترح إلى الدول الأعضاء قبل عقد المؤتمر الذي سيبحث فيه بستة أشهر على الأقل.

مادة 17: تصدق الدول العربية على هذا الدستور حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق في جامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول العربية الأخرى

مادة 18: يعمل بهذا الدستور بعد أربعة أشهر من إيداع وثائق التصديق من سبع من الدول الأعضاء.

مادة 19: لأية دولة عضو أن تنسحب من المنظمة بمقتضى إعلان يرسل إلى المدير العام لمكتب العمل العربي ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد عام من تاريخ إيداعه.

***

<5>


1/1/1900