إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



         (هـ) وضع برنامج العمل وميزانية العام التالي.

         (و) تحديد قيمة نصيب كل عضو في ميزانية الاتحاد للعام التالي.

         (ز) تحديد تاريخ ومكان انعقاد الدورة العادية التالية للجمعية العامة للاتحاد.

مادة 6: الرئيس ونائبه:

         1 - تكون رئاسة الجمعية العامة لمدة سنة بالتناوب بين الأعضاء العاملين حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول ثم البلاد العربية، ويبقى الرئيس قائما بأعماله إلى أن تسند الرئاسة إلى خلفه في مستهل الدورة العادية التالية.

         2 - تكون نيابة رئاسة الجمعية العامة للعضو الذي سيتولى رئاسة الجمعية العامة في دورتها العادية التالية، ويقوم مقام الرئيس عند غيابه أو عدم قدرته على العمل.

مادة 7 : المجلس الإداري:

         1 - يتألف المجلس الإداري من رئيس الجمعية العامة للاتحاد ونائب الرئيس والعضو العامل التالي حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول ثم البلاد العربية.

         2 - لا يتقاضى أعضاء المجلس الإداري أي أجر لقاء عملهم.

         3 - يجتمع المجلس الإداري مرتين على الأقل في السنة.

         4 - يقوم المجلس الإداري بالمهام التالية:

 

(أ)

تولي جميع السلطات الخاصة بالجمعية العامة فيما بين دورتي الانعقاد العاديتين على أن تعرض جميع القرارات التي يتخذها المجلس والنشاط الذي يقوم به على الجمعية العامة للمصادقة عليها في أول دورة عادية، وليس للمجلس أن يقوم بالأعمال التي تحتفظ بها الجمعية العامة لنفسها.

 

(ب)

تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومتابعتها.

 

(جـ)

تقديم تقرير للجمعية العامة في كل دورة عادية عن نشاط الاتحاد فيما بين الدورتين العادتين وإعداد تقرير ختامي عن أعمال الجمعية العامة عند انتهاء اجتماعاتهم وإرساله إلى الأعضاء العاملين.

 

(د)

التقدم للجمعية العامة بطلبات قبول العضوية أو انهائها وفقاً لمواد هذه الاتفاقية مشفوعة برأيه.

 

(هـ)

دراسة تقارير اللجان والبت فيها.

 

(و)

إعداد برنامج مؤقت لنشاط الاتحاد، ومشروع الميزانية للعام المقبل، ومراجعة وتدقيق الحسابات عن العام المنقضى.

 

(ز)

اقتراح تعيين كل من الأمين العام للاتحاد ومدير المركز الهندسي واقتراح إنهاء خدمات أي منهما.

 

(ح)

تفويض الأمين العام للاتحاد القيام ببعض مهام المجلس.

<4>


1/1/1900