إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          5 - للمجلس الإداري وحده الحق في عقد اتفاقات مع منظمات أخرى على أن يكون ذلك بتفويض من الجمعية العامة.

          6 - يتولى المجلس الإداري مهمة الادعاء والدفاع أمام المحاكم وذلك بشخص رئيسه أو بتفويض منه لنائب الرئيس أو للأمين العام للاتحاد.

          7 - يوقع رئيس المجلس الإداري على كل الوثائق التي تترتب عليها أية التزامات تتعلق بالاتحاد وله أن يفوض في ذلك نائب الرئيس أو الأمين العام للاتحاد.

مادة 8: الدعوة إلى الاجتماعات:

          يدعو رئيس المجلس الإداري الجمعية العامة للاجتماع وفقاً لما تقرر في الدورة العادية السابقة، وعليه أن يرسل جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بشهرين على الأقل.

          كما يدعو رئيس المجلس الإداري الجمعية العامة إلى الدورة الاستثنائية بناء على طلب ثلث الأعضاء العاملين على الأقل. ويجب أن ترسل الدعوة برقيا قبل موعد اجتماع بثلاثة أسابيع مع بيان أسباب الاجتماع.

مادة 9: جدول الأعمال:

          1 - يعد الرئيس جدول أعمال كل دورة من دورات الجمعية العامة العادية بمعاونة الأمانة العامة للاتحاد.

          2 - لكل عضو الحق في اقتراح موضوعات لإدراجها في جدول أعمال الدورة العادية ولا تندرج هذه الموضوعات في جدول الأعمال ما لم تسلم إلى الأمانة العامة للاتحاد قبل موعد الاجتماع بثلاثة أسابيع على الأقل.

          3 - لا يجوز إضافة موضوعات جديدة لجدول الأعمال عند انعقاد الجمعية العامة إلا بموافقة نصف الأعضاء العاملين الحاضرين.

مادة 10: الاجتماعات وإجراءات العمل:

          1 - تكون اجتماعات الجمعية العامة قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء العاملين، وفي حالة عدم توفر هذه النسبة تدعى الجمعية العامة للاتحاد إلى جلسة أخرى تعقد بعد انقضاء ثلاثة أيام على الأكثر، ويكون هذا الاجتماع قانونيا بحضور نصف الأعضاء العاملين.

          2 - تصدر القرارات بالأغلبية وتكون ملزمة لمن يقبلها.

          3 - يتولى الرئيس رئاسة الجلسات وإدارة المناقشات وحفظ النظام.

          4 - تصدق الجمعية العامة على محاضر الجلسات خلال الدورة نفسها، الجلسة الأولى من الدورة التالية.

          5 - يكون التصويت برفع الأيدي أو بالمناداة بالاسم.

<5>


1/1/1900