إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          6 - تكون اجتماعات الجمعية العامة سرية ما لم تتخذ الجمعية العامة قرارا يخالف ذلك

          7 - تقر الجمعية العامة إجراءات عمل المجلس الإداري في جميع الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية.

          8 - باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة الثامنة عشرة يكون حضور اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد قاصراً على الأعضاء، على أنه يجوز للرئيس أن يدعو للحضور أي شخص أو هيئة يجد من الفائدة اشراكه (اشراكها) في مناقشات موضوع معين للإفادة من خبرته (خبرتها).

مادة 11: اللجان:

          1 - تشكل الجمعية العامة لجنتين دائمتين هما:

          (أ) لجنة البرامج.

          (ب) لجنة الهندسة.

          وتكون مهمتها العمل على تحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية كل فيما يخصه

          2 - للجمعية العامة أن تشكل لجانا أخرى ولها كذلك أن تشكل لجانا مؤقتة عند الاقتضاء.

          3 - تحدد الجمعية العامة اختصاص كل لجنة عند تشكيلها.

          4 - تكون أعمال اللجان في المهام المرسوم لها تحضيرية ولها أن تتقدم كذلك للجمعية العامة بما يعرض لها في أبحاثها من توصيات أو اقتراحات.

          5 - لجميع اللجان أن تشكل لجانا فرعية ودراسية وفقاً لحاجتها

          6 - لكل عضو في الاتحاد الحق في أن يمثل في اللجان الدائمة.

          7 - يقتصر حضور اجتماعات اللجان المؤقتة على الأعضاء الذين اختارتهم الجمعية العامة أو إحدى لجانها الدائمة أو المجلس الإداري للقيام بالمهمة المسندة إليها.

          8 - تضع الجمعية العامة الأنظمة الداخلية لسير العمل في اجتماعاتها وفي اللجان الدائمة بما يتفق مع بنود هذه الاتفاقية.

مادة 12: الأجهزة الدائمة:

          1 - الأجهزة الدائمة للاتحاد هي:

          (أ) الأمانة العامة.

          (ب) المركز الهندسي.

          2 - مقر الأمانة العامة هو مقر الاتحاد، ومقر المركز الهندسي هو مقر الاتحاد أو أي مكان اخر تحدده الجمعية العامة.

          3 - يرأس الأمانة العامة أمين عام، ويرأس المركز الهندسي مدير في تعينهما وتنهى خدماتهما الجمعية العامة بناء على اقتراح المجلس الإداري.

<6>


1/1/1900