إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



         4 - يكون الأمين العام مسئولا عن الأمانة العامة ويعاون الرئيس على الأخص في:

 

(أ)

تنفيذ الأعمال الإدارية وأعمال الأمانة العامة المتعلقة بالجمعية العامة وتقديم المساعدة اللازمة للجان الدائمة واللجان المؤقتة.

 

(ب)

تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

 

(جـ)

تحضير مشروع الميزانية.

 

(د)

تجميع البيانات والمعلومات أولا بأول وإصدار المطبوعات اللازمة.

 

(هـ)

الاتصال بالمنظمات الأخرى.

 

(و)

إدارة ومراقبة أملاك وأموال الاتحاد.

 

(ز)

تعيين وفصل موظفي الأمانة العامة للاتحاد بعد موافقة المجلس الإداري.

 

(حـ)

التعاون مع مدير المركز الهندسي والتنسيق بين الشئون الإدارية والهندسية

          5 - يكون مدير المركز الهندسي مسئولا عن جميع الأعمال الهندسية المنوطة بالمركز ويقوم على الأخص بالمهام التالية:

 

(أ)

تنفيذ قرارات المجلس الإداري ذات الطابع الهندسي.

 

(ب)

جميع البيانات والمعلومات وإصدار المطبوعات الفنية اللازمة.

 

(جـ)

القيام بالدراسات الفنية التي يطلبها الأعضاء وأداء المشورة الفنية لمن يطلبها منهم

 

(د)

إعداد برنامج تدريب الموظفين الهندسيين في الإذاعات الأعضاء والإشراف على تنفيذه.

 

(هـ)

الاتصال بالمنظمات الفنية الأخرى.

 

(و)

تعيين وفصل موظفي المركز الهندسي بعد موافقة المجلس الإداري

 

(ز)

التعاون مع الأمين العام للاتحاد والتنسيق بين الشئون الهندسية والإدارية.

 

(حـ)

القيام بالمهام الأخرى التي يكلفه بها رئيس المجلس الإداري.

مادة 13: الاشتراكات:

          1 - يدفع كل عضو عامل، وكذلك كل عضو منتسب، اشتراكا سنويا تحدده الجمعية العامة للاتحاد في كل دور انعقاد عادي على النحو التالي

 

(أ)

50% من الميزانية توزع على جميع الأعضاء بالتساوي.

 

(ب)

50% من الميزانية توزع بين الأعضاء العاملين حسب الجدول الذي يعده المجلس الإداري وتقره الجمعية العامة، مع الأخذ في الاعتبار بالعناصر الاقتصادية والسكانية وغير ذلك من مقومات التقدير.

          2 - (أ) لا يقل نصيب العضو المنتسب عن أدنى أنصبة الأعضاء

<7>


1/1/1900