إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

(ب)

لا يزيد نصيب أي عضو عن 25% من ميزانية الاتحاد.

         3 - يدفع العضو المنتسب فضلا عن ذلك رسوم الخدمات الخاصة التي يقوم بها الاتحاد بناء على طلبه.

         4 - يقتصر الالتزام المالي للأعضاء العاملين على مقدار اشتراكاتهم السنوية.

         5 - أي عضو ينضم إلى الاتحاد أثناء السنة المالية يدفع جزءا من اثني عشر من الاشتراك السنوي عن كل شهر من الأشهر المتبقية حتى نهاية السنة المالية المذكورة.

         6 - تدفع الاشتراكات في أول السنة المالية، ومع ذلك يجوز للرئيس بناء على طلب عضو ولأسباب مقبولة تأجيل الدفع أو تقسيطه.

         7 - يدفع العضو العامل إن كان عضوا في جامعة الدول العربية اشتراكا بذات العملة أو العملات التي تدفع بها دولته نصيبها في ميزانية الجامعة.

         8 - يدفع الأعضاء العاملون من غير أعضاء جامعة الدول العربية، وكذلك الأعضاء المنتسبون، اشتراكاتهم بالدولار الحسابي أو الجنيه الإسترليني الحسابي.

مادة 14: النظم المالية:

         1 - تبدأ السنة المالية في أول يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران) من كل سنة فيما عدا السنة المالية الأولى فتكون من تاريخ أول دورة عادية للجمعية العامة للاتحاد حتى نهاية السنة المالية الجارية.

         2 - تقفل الدفاتر والسجلات والحسابات في 30 يونيو (حزيران) من كل سنة.

         3 - تتألف موارد الاتحاد من:

 

(أ)

اشتراكات الأعضاء العاملين والمنتسبين.

 

(ب)

الرسوم التي يؤديها الأعضاء المنتسبون مقابل الخدمات الخاصة التي يقوم بها الاتحاد بناء على طلبهم.

 

(جـ)

حصيلة بيع المطبوعات ومقابل الخدمات.

 

(د)

المساعدات والتبرعات والهبات التي توافق الجمعية على قبولها.

مادة 15: انتهاء العضوية:

         1 - لكل عضو مرتبط بهذه الاتفاقية أن ينسحب منها بكتاب ترسله حكومته إلى رئيس المجلس الإداري للاتحاد ولا يكون الانسحاب نافذا إلا بعد عرض الأمر على الجمعية العامة.

         2 - يبلغ رئيس المجلس الإداري الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صورة من كتاب الانسحاب وتبقى الالتزامات المالية للعضو المنسحب سارية إلى نهاية السنة المالية التي يعتبر فيها الانسحاب نافذا.

         3 - للجمعية العامة للاتحاد أن تقرر بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها على الأقل اسقاط العضوية عمن يخل بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية أو ينتج سياسة مخالفة لأهدافها.

<8>


1/1/1900