إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



         وتختار اللجنة نائبا للرئيس ومقررا من بين الأعضاء العاملين ويشترط أن يكون كل منهما من غير جنسية الرئيس.

الباب الثالث

المكتب التنفيذي للمنظمة

مادة 11:    يتكون المكتب التنفيذي للمنظمة من الرئيس ونائبه والمقرر والأمين العام للمنظمة وتحدد اللجنة العامة اختصاصات المكتب التنفيذي.

الباب الرابع

اللجان الفنية والفرعية

مادة 12:    تختص اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة العامة بإعداد ما تعهد به إليها من مشروعات وتوصيات ومواصفات قياسية وللجان الفنية أن تشكل لجانا فرعية لمعاونتها في أداء مهمتها

الباب الخامس

الأمانة العامة

مادة 13:    تتكون الأمانة العامة للمنظمة من الأمين العام ومن يعاونه من الموظفين الفنيين والإداريين.

الباب السادس

موازنة المنظمة

مادة 14:    يكون للمنظمة موازنة مستقلة لمواجهة نفقاتها يعد الأمين العام مشروعها ويعرضها على اللجنة العامة للمنظمة للموافقة عليها قبل بدء السنة المالية التي يحددها النظام الداخلي.

مادة 15:    تتكون موازنة المنظمة من الموارد الآتية:

 

(أ)

اشتراكات الدول والبلاد والأعضاء وفقاً لما تحدده اللجنة العامة للمنظمة في ضوء مساهمة كل من هذه الدول في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

(ب)

الرسوم التي تحصلها المنظمة نتيجة لمباشرة نشاطها.

 

(جـ)

المعونات والتبرعات التي تقدمها الحكومات والهيئات والأفراد وتوافق اللجنة العامة للمنظمة على قبولها.

الباب السابع

الأحكام العامة

مادة 16:    يصدق على هذه الاتفاقية من الدول والبلاد العربية الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية

<4>


1/1/1900