إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة في حدود هذه الاتفاقية وعلى الأخص:

1 - وضع النظام الداخلي واللوائح المالية والإدارة وأسس تعيين الخبراء والموظفين.

2 - تعيين مدير عام المنظمة وإنهاء خدماته.

3 - إقرار خطط المنظمة الإنمائية.

4 - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والنظر في توصياتها.

5 - إنشاء مكاتب فرعية للمنظمة في الدول والبلاد العربية الأعضاء.

6 - إقرار برامج العمل السنوية واعتماد تقرير المدير العام.

7 - مراجعة الحسابات الختامية للمنظمة والتصديق عليها.

8 - إقرار الميزانية السنوية للمنظمة.

9 - تنظيم التعاون بين المنظمة والدول والهيئات الدولية.

10 - قبول المعونات والتبرعات.

         مادة 9: الإدارة العامة:

 

1 - تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين.

 

2 - يراعى عند تعيين الموظفين أن توزع الوظائف بين مواطني الدول والبلاد والأعضاء على أساس جغرافي.

         مادة 10: المدير العام:

 

1 - يرأس الإدارة العامة مدير عام يعينه مجلس المنظمة.

 

2 - يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسئولا عن أعمال الإدارة العامة أمام مجلس المنظمة.

         مادة 11: اختصاصات المدير العام:

 

1 - يكون المدير العام مسئولا أمام مجلس المنظمة عن جميع أعمال الإدارة.

 

2 - يتولى المدير العام إدارة أعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قراراتها وتمثيلها في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول والبلاد المختلفة ويتعاقد باسمها ويقوم بكل ما يعهد إليه به مجلس المنظمة من مهام وعلى الأخص:

 

(أ)

تعيين الموظفين والخبراء وإنهاء خدماتهم طبقاً للأنظمة التي يضعها مجلس المنظمة.

 

(ب)

تقديم تقرير سنوي إلى مجلس المنظمة عن أعمال الإدارة العامة وله أن يقدم للمجلس ما يراه ضروريا من تقارير أخرى.

 

(جـ)

إعداد مشروع البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس.

<4>


1/1/1900