إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

ط - إقرار تعديل الميثاق.

 

ي - إقرار النظام الداخلي للمؤتمر.

ولمؤتمر القمة عند الاقتضاء أن يعهد إلى أحد المجالس أو الأجهزة الرئيسية للجامعة بما يراه من مهام.

مجلس وزراء الخارجية

المادة (8):

1 -

يتألف المجلس من وزراء خارجية الدول الأعضاء، وينعقد على مستوى وزراء الخارجية وزراء الدفاع عند بحث الشؤون الدفاعية.

2 -

إذا تعذر على وزير دولة عضو الحضور فللدولة أن تنيب عنها من يمثلها في الاجتماع.

3 -

يعقد المجلس دورتين عاديتين سنويا، الأولى في شهر آذار (مارس) والثانية في شهر أيلول (سبتمبر).

4 -

يعقد المجلس دورات استثنائية بقرار من مؤتمر القمة أو بقرار من المجلس أو بطلب من دولة عضو أو من الأمين العام متى وافقت على الطلب أغلبية الدول الأعضاء.

5 -

إذا وقع اعتداء مسلح على إحدى الدول الأعضاء أو التهديد به يجتمع المجلس فورا بطلب من الدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء أو من أية دولة عضو من الأمين العام.

6 -

يعتبر انعقاد المجلس صحيحا متى حضره ثلثا الأعضاء على أن يكتفي بأغلبية الأعضاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وفي المادة (.............)

<10>


1/1/1900