إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

د - المحكمة الإدارية.

 

ولكل من مجالس الجامعة وأجهزتها الرئيسية إنشاء ما تراه من أجهزة فرعية.

مؤتمر القمة

المادة (6)

1 -

يتألف مؤتمر القمة من ملوك ورؤساء الدول الأعضاء، ويجوز في حالات خاصة أن يكون التمثيل على مستوى الشخص الثاني في الدولة أو رئيس الوزراء حسب ما هو معمول به في كل دولة ولا يجوز أن تشارك أية دولة عضو في المؤتمر بتمثيل يقل عن هذا المستوى.

2 -

ينعقد المؤتمر في دورة عادية مرة في السنة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وله عند الاقتضاء أن يعقد دورات استثنائية بناء على توصية من مجلس وزراء الخارجية أو طلب دولة عضو وموافقة ثلثي الدول الأعضاء، ويبلغ الأمين العام الدعوة لحضور هذه الدورات. ويمهد لكل دورة عادية أو استثنائية باجتماع تحضيري لمجلس وزراء الخارجية.

3 -

يعتبر انعقاد المؤتمر صحيحا متى حضره ثلثا الدول الأعضاء وتتناوب الدول الأعضاء رئاسته في كل دورة حسب الترتيب الهجائي لأسمائها.

4 -

يعقد المؤتمر دوراته في الدول الأعضاء حسب الترتيب الهجائي لأسمائها، وفي حال وجود ما يحول دون عقد دورة طبقا لهذا الترتيب ، تنعقد الدورة في الدول التي تليها تباعا وإلا ففي مقر الجامعة، ويتم في نهاية كل دورة تحديد مكان انعقاد الدورة التالية.

<8>


1/1/1900