إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (7):

1 -

مؤتمر القمة هو أعلى سلطة في الجامعة.

2 -

للمؤتمر أن ينظر في أية مسألة تدخل في نطاق هذا الميثاق أو تتصل بمعالجة الوضع العربي أو بسلطات ونشاطات الجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك أو التي تقدمها إليه الدول الأعضاء بهدف تعزيز التضامن العربي ورسم الخطط الكفيلة بتدعيم قدرات الوطن العربي في مختلف الميادين، ويقوم بصفة خاصة بما يلي:

أ -

إقرار استراتيجية العمل العربي المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بدفع هذا العمل وضمان الأمن القومي للأمة العربية ومصلحتها المشتركة.

ب -

اعتماد سياسة الدفاع المشترك في الوطن العربي وأمنه وتأمين متطلباتها ، والنظر في أي وضع دولي يمس بالأمن والسلم العربيين.

ج -

اعتماد الخطط والمشاريع العربية المشتركة ضمن إطار الجامعة وإقرار تمويلها، وكذلك دمج أو إلغاء المنظمات أو المجالس الوزارية المتخصصة.

د -

التصدي للنزاعات العربية والعمل على حلها بالطرق السلمية.

هـ -

اعتماد أسس التعاون العربي المشترك مع المجموعات الدولية الأخرى

و -

تعيين أعضاء محكمة العدل العربية.

ز -

تعيين أعضاء الهيئة العليا للرقابة العامة للجامعة ومنظماتها المتخصصة

ح -

تحديد مقر الجامعة.

<9>


1/1/1900