إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



يجتمع فى أى مكان آخر يعينه.

مادة 11:

         ينعقد مجلس الجامعة انعقادا عاديا مرتين فى العام فى كل من شهـرى مارس وسبتمبر(1)، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.

مادة 12:

         يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين.

         ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثى دول الجامعة الأمين العام، ويعين الأمين العام بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة.

         ويضع مجلس الجامعة نظاما داخليا لأعمال الأمانة العامة وشؤون الموظفين، ويكون الأمين العام فى درجة سفير، والأمناء المساعدون فى درجة وزراء مفوضين، ويعين فى ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.

مادة 13:

         يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية.

         ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة فى النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.


         (1) عدل موعد الاجتماع من أكتوبر إلى سبتمبر بقرار مجلس الجامعة رقم 1508 بتاريخ 17/10/1958 في دور الانعقاد العادي الثلاثين.

<9>


1/1/1900