إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



          مادة 21: يتولى الأمين العام تنظيم سكرتارية المجلس وسكرتارية اللجان التي يؤلفها المجلس.

          ويجوز أن يعاون الأمين العام في جلسات المجلس أو يحل محله فيها مندوب أو أكثر يتولى اختيارهم.

          وللأمين العام أو لمندوبيه بموافقة الرئيس أن يعرضوا على المجلس في كل وقت تقارير أو بيانات شفوية عن أية مسألة يكون المجلس في صدد بحثها.

          مادة 22: يشرف الأمين العام على وضع مضابط أو محاضر يدون فيها ما دار من المداولات وما اتخذ من القرارات في اجتماعات المجلس العادية وغير العادية.

          مادة 23: تقوم الأمانة العامة بتلقي وطبع وتبليغ الوثائق والتقارير والقرارات وتدوين وطبع وتبليغ مضابط ومحاضر الاجتماعات وحفظ وثائق المجلس في محفوظات الجامعة وترجمة ما تدعو الضرورة لترجمته من كل ذلك ونشر البيانات عن الجلسات وبوجه عام تتولى كل المهام التي يرى مجلس الجامعة تكليفها بها.

          مادة 24: تتولى الأمانة العامة إعداد هذه المضابط والمحاضر وطبعها وتوزيعها على أعضاء المجلس بأسرع ما يمكن وعلى من يريد تصحيح أقواله أن يبلغ ذلك للأمانة العامة في الثماني والأربعين ساعة التالية.

          وبعد انقضاء المدة المحددة لتصحيح الأقوال يعتمد المجلس المضابط والمحاضر ويوقع رئيس المجلس والأمين العام عليها.

          مادة 25: يجوز للمجلس أن يقرر عدم وضع مضبطة لجلساته، وفي هذه الحالة يكتفى بمحضر يثبت فيه القرار الذي يصدره المجلس بنصه ويوزع هذا المحضر على الأعضاء أسوة بالمضابط ويعتمد من المجلس ثم يوقع عليه الرئيس والأمين العام.

          مادة 26: تدور المناقشات في المجلس وفق النظام الآتي:

 

1 -

يبسط الرئيس الموضوع بسطا مجملا ويدعو الأمين العام لإيضاح ما يراه عند الاقتضاء.

 

2 -

تعطى الكلمة للمقرر ثم لمن يليه حسب ترتيب طلبها من الرئيس.

 

3 -

يطرح الرئيس على المجلس الاقتراح بإقفال باب المناقشة فإذا وافقت أغلبية المجلس أعلن الرئيس القرار بذلك.

 

4 -

تقدم مشروعات القرارات والتعديلات والاقتراحات التي يراد أخذ الرأى عليها مكتوبة ويكون أخذ الرأي بالمناداة بالاسم ويعلن الرئيس نتيجة أخذ الآراء.

          مادة 27: لا يعدل هذا النظام الداخلي إلا إذا قدم اقتراح بذلك وأقره المجلس بأغلبية الآراء.

***

<4>


1/1/1900