إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة السابعة

         1 - يؤلف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع باستقلال مالي وإداري ويكون لها ميزانية خاصة.

         2 - يضع المجلس نظامه الداخلي والنظم الخاصة بالأجهزة التابعة له.

المادة الثامنة

         خلال مدة لا تجاوز شهرا واحدا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يتعين على حكومات الأطراف المتعاقدة تسمية ممثليها في المجلس وفي اللجان المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وعلى المجلس أن يباشر عمله فور تشكيله. كما يعمل المجلس فور مباشرة العمل على تكوين الأجهزة المرتبطة به

المادة التاسعة

         يباشر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة عامة جميع المهام والسلطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وملاحقها أو اللازمة لتأمين تنفيذها كما يمارس بصورة خاصة.

1 - في الناحية الإدارية

 

(أ)

العمل على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها وجميع الأنظمة والنصوص الصادرة تنفيذا لها أو لملاحقها.

 

(ب)

الإشراف على إدارة اللجان والأجهزة المرتبطة بها.

 

(جـ)

تعيين الموظفين والخبراء التابعين للمجلس والأجهزة المرتبطة به وفقاً للأحكام المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية.

2 - في الناحيتين التنظيمية والتشريعية

 

(أ)

وضع التعريفات والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى انشاء منطقة عربية جمركية موحدة وإدخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.

 

(ب)

تنسيق سياسات التجارة الخارجية بما يكفل تنسيق اقتصاد المنطقة حيال الاقتصاد العالمي وبما يحقق أهداف الوحدة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويكون عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

 

(جـ)

تنسيق الإنماء الاقتصادي ووضع الخطط لتحقيق مشاريع الإنماء العربية المشتركة.

 

(د)

تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية.

 

(هـ)

تنسيق السياسات المالية والنقدية تنسيقا يهدف للوحدة النقدية.

 

(و)

وضع أنظمة النقل الموحدة في البلدان المتعاقدة وكذلك وضع أنظمة الترانزيت وتنسيق السياسة المتعلقة بهما.

 

(ز)

وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي الموحدة وتعديلاتها.

 

(حـ)

تنسيق التشريعات الضريبية والرسوم.

<4>


1/1/1900