إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

(ط)

وضع التشريعات الأخرى المتعلقة بالأمور المبينة في هذه الاتفاقية وملاحقها واللازمة لتحقيقها وتنفيذها.

 

(ى)

وضع ميزانية المجلس والأجهزة المرتبطة به وإقرارها.

 

المادة العاشرة

          تغطى نفقات المجلس والأجهزة المرتبطة به من الإيرادات المشتركة. وخلال الفترة التي تسبق تحقيق تلك الإيرادات تساهم الحكومات بتغطية تلك النفقات بنسب يحددها المجلس.

المادة الحادية عشرة

          تقتسم إيرادات المجلس المشتركة بين حكومات الأطراف المتعاقدة بالاتفاق فيما بينها على أساس الدراسة التي يقوم بها مجلس الوحدة الاقتصادية على أن يتم ذلك قبل تنفيذ الوحدة الجمركية.

المادة الثانية عشرة

          يمارس المجلس هذه السلطات والسلطات الأخرى الموكولة إليه بموجب هذه الاتفاقية وملاحقها بقرارات يصدرها وتنفذها الدول الأعضاء وفقاً للأصول الدستورية المرعية لديها.

المادة الثالثة عشرة

          تتعهد حكومات الأطراف المتعاقدة بأن لا تصدر في أراضيها أية قوانين أو أنظمة أو قرارات إدارية تتعارض في أحكامها مع هذه الاتفاقية أو ملاحقها.

الفصل الثالث
أحكام انتقالية


المادة الرابعة عشرة

          1 - يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة.

          2 - على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن يضع فور تشكيله خطة عملية لمراحل التنفيذ وأن يتخذ الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية لكل مرحلة مع مراعاة الملحق الخاص (بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية) المرفق بهذه الاتفاقية والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منها. في بعض البلدان المتعاقدة على أن لا يخل ذلك بأهداف الوحدة الاقتصادية العربية.

          3 - يراعي المجلس عند مباشرته اختصاصاته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعض الحالات الخاصة

          4 - يقوم المجلس وكذلك الأطراف المتعاقدة بتنفيذ الإجراءات المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

<5>


1/1/1900